تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
يظهر منه : أن الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد الذي ذكرناه : أنه لا يعقل فيه استيعاب الأرش للثمن قال في القواعد : لو باع العبد الجاني خطأ : ضمن ( 168 ) أقل الأمرين على رأي . والأرش ( 169 ) على رأي . وصحّ البيع إن كان ( 170 ) موسرا . وإلا ( 171 ) تخير المجني عليه ولو كانت ( 172 ) عمدا وقفت ( 173 ) على إجازة المجنيّ عليه ، ويضمن ( 174 ) الأقل : من الأرش ، والقيمة لا الثمن ( 175 ) معها وللمشتري الفسخ مع الجهل
شرح
أي ضمن المولى جناية عبده الذي جنى خطأ أقل الأمرين : وهما : أرش الجناية ، وقيمة العبد فإن كان الأرش أقل من قيمة العبد فعلى المولى اعطاؤه وإن كانت قيمة العبد أقل فعليه اعطاؤه أي فمن المولى الأرش على قول أي المولى إن كان متمكنا من أداء أقل الأمرين أي وإن لم يكن المولى موسرا من الأداء أي جناية العبد أي صحة البيع وقفت على إجازة المجني عليه ، لتعلق حقه بالعين فيكون مخيرا بالفسخ ، والإجازة أي المولى بنصب الثمن ، بناء على أنه مفعول لكلمة يضمن في قوله في هذه الصفحة : ويضمن الأقلّ : أي ولا يضمن المولى ثمن العبد في صورة جنايته عمدا ومرجع الضمير في معها الإجازة : أي ضمانة المولى لأقل الأمرين : من الأرش ، أو قيمة العبد متوقف على إجازة المجني عليه ، إذ لعله لا يقبل ذلك .