تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
مع بقاء الشيء على صفة التملك ، بناء ( 156 ) على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساح العقد به بل يأخذ المشتري أرش المعيب : وهو هنا مقدار تمام الثمن لكن ( 157 ) عدم الحاقة بالتلف مشكل ، بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله عليه السلام : إن حدث في الحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضي خياره ( 158 ) : كان ( 159 ) هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع والمفروض أنه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلا ، لعدم ( 160 ) كونه متموّلا يبذل بإزائه شيء من المال فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث مثل هذا بعده ( 161 ) مضمونا على البائع
شرح
تعليل لعدم الحاق المعيب الذي استغرق الأرش تمام قيمته وقد ذكره قدس سره في المتن فلا نعيده استدراك عما أفاده قدس سره : من أن استغراق الأرش لقيمة المعيب لا يلحق المعيب بالتلف . فلا ينفسخ العقد به لم أجد هذا الحديث بهذه الألفاظ بكاملها في كتب الأحاديث التي بأيدينا ، لكنه يوجد بعبارات أخرى ، أليك نصّها : عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة ، أو العبد ، ويشترط إلى يوم ، أو يومين فيموت العبد ، أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير البيع له راجع ( فروع الكافي ) ج 5 . ص 169 باب الشرط ، والخيار ، في البيع الحديث 3 جواب ل‍ ( إذا ) الشرطية في قوله في هذه الصفحة : إذا كان مضمونا تعليل لبطلان البيع إذا حدث فيه حادث الظاهر أن مرجع الضمير هو العقد وكلمة مضمونا منصوبة على الحالية : أي حال كون حدوث العيب يكون مضمونا على البائع ، وإن كان الحدوث بعد العقد
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 240 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر