تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فمختاره ( 142 ) نفس الأرش ، لا عوض ( 143 ) عنه نعم ( 144 ) للآخر الامتناع منه ، لعدم ( 145 ) تعينه عليه كما أن لذي الخيار ( 146 ) مطالبة النقدين في غير هذا المقام وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ ( 147 ) وبالجملة ( 148 ) فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضى ذي الخيار ( 149 ) ويكون نفس الأرش بخلاف دفع النقدين ، فإنه إذا اختير أحدهما ( 150 ) تعين للارشية
شرح
جواب ل‍ ( إذا ) الشرطية في قوله في ص 237 : فإذا اختار : أي إذا اختار المشتري اخذ الأرش من غير النقدين فيكون مختاره نفس الأرش لا أن هذا المختار من غير النقدين عوض عن الأرش أي وليس ما اختاره المشتري من غير النقدين عوضا عن الأرش استدراك عما أفاده : من أن ما اختاره المشتري من غير النقدين هو الأرش ، لا أنه عوض عنه خلاصته : إنه في صورة أخذ الأرش من غير النقدين وأن الغير هو الأرش ، لا أنه عوض عنه يجوز للآخر الذي هو البائع أن يمتنع من إعطاء الأرش من غير النقدين ، لأن الغير لم يتعين عليه حتى يلزم بالدفع تعليل لامتناع المذكور وقد عرفته في الهامش 144 من هذه الصفحة وهو المشتري أي حين أن قلنا : إن لذي الخيار مطالبة البائع بدفع الأرش من النقدين أي مجمل الكلام وخلاصته في هذا المقام وهو المشتري في جميع نسخ المكاسب عندنا هكذا : فإنه إذا اختير غيرهما لم يتعين وهذا خطأ محض ، والخطأ من النساخ والصحيح كما أثبتناه : وهو فإنه إذا اختير أحدهما تعين للارشية : أي إذا اختار المشتري أحد النقدين