ولا دليل على وجوب كون التدارك بجزء من عين الثمن عدا ما يتراءى : من ظاهر التعبير في روايات الأرش ( 110 ) عن تدارك العيب :
بردّ ( 111 ) التفاوت إلى المشتري :
الظاهر ( 112 ) في كون المردود شيئا كان عنده أولا وهو بعض الثمن لكن التأمل التام يقضي : بأن هذا التعبير ( 113 )
وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن إلى البائع ، وكونه من النقدين فالردّ باعتبار النوع ( 114 ) ، لا الشخص ومن ذلك ( 115 ) ظهر أن قوله عليه السلام في رواية ابن سنان :
ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها ( 116 ) :
محمول ( 117 ) على الغالب :
من ( 118 ) كون الثمن كليّا في ذمة المشتري
فإذا ( 119 ) اشتغلت ذمة البائع بالأرش
شرح
- ( وسائل الشيعة ) ج 12 . ص 415 الباب 4 . الحديث 7 وراجع نفس المصدر ص 416 الباب 5 . الحديث 3
وهي التي ذكرت في الهامش 58 ص 226
الجار والمجرور متعلق بقوله : التعبير : أي ذاك التعبير الذي ورد في قولهم عليهم السلام هو ردّ التفاوت كما في الروايات الواردة في الهامش 46 ص 222 - 223 - 224
أي ردّ التفاوت ظاهر
وهو ردّ التفاوت
وهو جنس الثمن ، لا شخصه حتى يتعلق الأرش بجزء من الثمن الذي وقع العقد عليه
أي من أن الرد باعتبار النوع ، لا الشخص
راجع ( وسائل الشيعة ) ج 12 . ص 414 الباب 4 . الحديث 1
خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة : ظهر أن قوله
كلمة من بيان للغالب : أي الغالب في الثمن كونه كليّا في ذمة المشتري
الفاء تفريع على ما أفاده في ص 232 في قوله :
وكونه في عهدة البائع : بمعنى وجوب تداركه