تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
حسب ( 120 ) المشتري عند أداء الثمن ما ( 121 ) في ذمته عليه ثم على المختار : من ( 122 ) عدم تعينه من عين الثمن فالظاهر تعينه ( 123 ) من النقدين ، لأنهما ( 124 ) الأصل في ضمان المضمونات ( 125 ) إلا أن يتراضى على غيرهما ( 126 ) من باب الوفاء ، أو المعاوضة واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد ، والتحرير ، بل الدروس : عدم تعينه ( 127 ) منهما ، حيث ( 128 ) حكما في باب الصرف : بأنه ( 129 ) لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين ( 130 ) بعد التفرق ( 131 ) :
شرح
حسب هنا بمعنى عدّ : أي بعد أن قلنا باشتغال ذمة البائع بمقدار من الثمن عند فقدان وصف الصحة فالمشتري عندما يريد دفع الثمن إلى البائع : يعدّ من الثمن بمقدار ما في ذمة البائع عليه فيسقط ذاك المقدار ويعطيه بقية الثمن كلمة ما مفعول لقوله في هذه الصفحة : حسب وضمير في ذمته يرجع إلى المشتري ، وفي عليه يرجع إلى البائع : أي ما كان في ذمة المشتري يعدّه على البائع كلمة من بيان لما هو مختار شيخنا الأنصاري قدس سره أي تعين الأرش من الدراهم ، والدنانير تعليل لتعين الأرش من الدراهم ، والدنانير المراد من المضمونات هي القيميات ، لا المثليات ، فان المثليات لا بدّ من تداركها بردّ العين إذا كانت موجودة ، وبالمثل إذا كانت مفقودة أي على غير النقدين من أي شيء كان أي عدم تعين الأرش من النقدين تعليل لعدم تعين الأرش من النقدين الباء في بأنه بيان لكيفية حكم المحقق الثاني ، والشهيد الأول قدس « 151 » 1 سرهما في عدم تعين الأرش من النقدين بأن كان أحد العوضين من النقدين ، والآخر من غيرهما 152 أي تفرق المجلس
هامش
( 151 ) 151 152 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 236 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر