والشهيدين ( 100 ) في كتبهما « 149 » 1
وجهان تردّد بينهما ( 101 ) في جامع المقاصد 150
وأقواهما الثاني ( 102 ) ، لأصالة عدم تسلط المشتري على شيء من الثمن ( 103 ) ، وبراءة ( 104 ) ذمة البائع :
من وجوب دفعه ، لأن المتيقن من مخالفة الأصل ( 105 ) ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده ( 106 ) في المبيع بمقدار وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته ( 107 ) على الثمن ، لداعي وجود هذه الصفة .
لا في مقابلها ( 108 )
مضافا إلى اطلاق قوله عليه السلام في روايتي حمّاد ، وعبد الملك :
إن له أرش العيب ( 109 )
شرح
أي وكما هذا القول ظاهر الشهيد الأول ، والثاني في كتبهما الفقهية
أي تردد بين الوجهين المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد ولم يفت بأحدهما
أي وأقوى الوجهين هو الوجه الثاني :
وهو أن الضمان بمقدار الثمن من أي جنس كان لا من شخص الثمن الذي وقعت المعاوضة عليه
أي من الثمن الذي دفعه إلى البائع ، ووقع تجاه المعاوضة
بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لأصالة :
أي ولبراءة ذمة البائع : من وجوب دفع جزء من الثمن الذي وقع العقد عليه
فهو دليل ثان لعدم وجوب دفع الأرش من جزء من الثمن الشخصي
الذي عرفته في الهامش 97 ص 232
أي وجود هذا الفائت الذي هو وصف الصحة
أي على زيادة ذلك المقدار
أي لا في مقابل تلك الصفة : وهو وصف الصحة حتى يجب على البائع دفع شيء من نفس الثمن ، وشخصه
الشاهد في كلمة الأرش التي هو قول الإمام عليه السلام ، حيث وقعت مطلقة لا تقييد فيها حتى يدل القيد على جزء من الثمن الشخصي راجع حول الحديث -
هامش
( 149 ) 149 150 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب