تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
فإذا تعهده ( 93 ) البائع كان للمشتري مطالبته ( 94 ) بخروجه عن عهدته : بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله . وللمشتري أيضا إسقاط هذا الالتزام عنه ( 95 ) نعم يبقى الكلام في كون هذا الضمان ( 96 ) المخالف ( 97 ) للأصل « 147 » 1 يعين بعض الثمن ( 98 ) كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر : بأنه جزء من الثمن أو بمقداره كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة ، وظاهر غيرها ( 99 )
شرح
أي فإذا تعهد البائع تدارك هذا الوصف المفقود بشيء من الثمن فقد تعلق حق للمشتري بذمة البائع فله مطالبة البائع بهذا الحق حتى يخرج البائع عن ذلك التعهد والالتزام مرجع الضمير البائع : أي ما كان يلاحظ إنما هو لأجل فقدان وصف الصحة أي عن البائع وهذا الإسقاط من المشتري إحسان منه ، وليس بواجب عليه وهو ضمان البائع وصف الصحة بالجر صفة لكلمة الضمان : أي ضمان البائع وصف الصحة المخالف هذا الضمان للأصل هل يعين بعض الثمن : أي جزء من شخص الثمن الذي دفع إلى البائع ؟ كما هو الظاهر من تعريف الأرش في كلام أكثر الفقهاء ، حيث عرفوه فقالوا : إن الأرش جزء من الثمن : أي من شخص الثمن أو يكون ضمان وصف الصحة بمقدار الثمن من أي جنس كان : من هذا الثمن ، أو من غيره ؟ كما اختاره العلامة قدس سره في التذكرة 148 راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة ج 7 ص 372 في المسألة الثالثة عند قوله : والأرش جزء من الثمن المراد به شخص الثمن كما عرفت أي وظاهر غير التذكرة : من بقية الكتب الفقهية
هامش
( 147 ) 147 148 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب