أن العيب إذا كان في الثمن :
كان أرشه ( 63 ) تمام التفاوت بين الصحيح ، والمعيب ومنشؤه ( 64 ) ما يتراءى في الغالب :
من ( 65 ) وقوع الثمن في الغالب نقدا مساويا غالبا لقيمة المبيع
فإذا ظهر ( 66 ) معيبا وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت وإلا ( 67 ) فلو فرض أنه اشترى عبدا بجارية يساوي معيبها أضعاف قيمته ، فإنه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها ، ومعيبها قطعا
شرح
- بخلاف ما إذا كان العيب في المثمن ، فان التفاوت يكون بمقدار من الثمن المساوي للقيمة السوقية
أي أرش العيب
من هنا يروم الرد على المتوهم فيما توهمه
خلاصته :
إن منشأ هذا التوهم :
هو ملاحظة وقوع الثمن غالبا من النقدين
وفي الغالب يكون الثمن مساويا لقيمة المبيع ، فإذا ظهر المبيع معيبا « 140 » 1 وجب تصحيحه ، وتداركه ببذل تمام التفاوت
كما لو فرضنا أن الثمن مائة درهم ، ثم ظهر المبيع معيبا ثم قوّم خمسين درهما
فالتفاوت بين معيبه ، وصحيحه خمسون درهما .
فالأرش المتمم للثمن الجعلي خمسون درهما .
وهذا ملتزم به ، ولا يرد عليه هذا الإشكال
كلمة من بيان للغالب كما علمت
أي المبيع كما علمت . 141
أي وإن لم يكن الثمن المعيب من النقدين
كما لو فرض أنه اشترى عبدا بجارية فظهرت معيبة ، ثم قوّم معيبها بخمسين مثلا ، وصحيحها بمائة
وكان تقويم المبيع : وهو العبد بعشرة دنانير فتزيد هنا قيمة الجارية المعيبة عن قيمة صحيحها أضعافا على قيمة المبيع 142
وهذا وإن كان يرد عليه إشكال لزوم الجمع بين العوض والمعوض عند واحد : وهو البائع -
هامش
( 140 ) 140 141 142 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب