تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
بل في نقصانه ( 52 ) فلو كان ( 53 ) اللازم هي نفس التفاوت لزاد ( 54 ) على الثمن في بعض الأوقات كما ( 55 ) إذا اشترى جارية بدينارين ، وكان معيبها يساوي مائة دينار وصحيحها يساوي أزيد فيلزم ( 56 ) استحقاق مائة دينار فإذا لم يكن مثل هذا الفرد ( 57 ) داخلا بقرينة عدم صدق الرد ، والاسترجاع : تعين كون هذا التعبير ( 58 ) لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن .
شرح
أي بل إن لهذا الشيء المردود ظهورا : في عدم نقصانه من الثمن كما عرفت « 139 » 1 الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره : من أن المردود شيء من الثمن لا يزيد ولا ينقص وقد عرفته آنفا جواب ل‍ لو الشرطية في قوله : فلو كان اللازم : أي لو كان كذلك للزم الجمع بين العوض والمعوض كما عرفت آنفا هذا مثال للجمع بين العوض والمعوض أي إذا يستحق المشتري من البائع مائة دينار فلو أعطاه للزم الجمع بين العوض والمعوض وهو شراء الجارية بدينارين يساوي معيبها مائة دينار وهو قوله عليه السلام : ولكن يردّ عليه بقيمة ما نقصّها العيب كما في رواية منصور بن حازم وقوله عليه السلام : لا يردّها على صاحبها ، ولكن تقوّم ما بين العيب ، والصحة فتردّ على المبتاع كما في رواية محمد بن مسلم -
هامش
( 139 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب