تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وكيف كان ( 68 ) فالظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك ( 69 ) وإن كان المتراءى من الأخبار خلافه ( 70 ) إلا ( 71 ) أن التأمل فيها قاض بخلافه نعم ( 72 ) يشكل الأمر في المقام : من جهة أخرى :
شرح
- لكنه لا يلتزم به أحد من الفقهاء فالحاصل : إنه في المورد الذي نلتزم فيه بوجوب تصحيح الثمن المعيب : ببذل تمام التفاوت بين معيبه ، وصحيحه لا يتم الإشكال فيه كما عرفت وما يتم فيه الإشكال لا يلتزم به أحد . يعني أي شيء قلنا في الأرش سواء أريدت منه القيمة السوقية « 143 » 1 المتعارفة أم أريدت منه قيمة العيب كلها أي في كون المراد من الأرش هي القيمة السوقية المتعارفة خلاصة هذا الكلام : إنه وإن قلنا بعدم الإشكال في كون المراد من الأرش هي القيمة السوقية المتعارفة ، لا قيمة العيب كلها لكن الذي يتراءى ، ويظهر من الأخبار التي ذكرناها في الهامش 46 من ص 122 - إلى ص 224 ، والهامش 58 ص 226 - 227 : خلاف المشهور القائل : بأن المراد من القيمة هي القيمة السوقية المتعارفة عدول عما أفاده قدس سره : من أن الظاهر من الأخبار المذكورة هي قيمة العيب كلها خلاصته : إن المتأمل لو تأمل تأملا دقيقا في تلك الأخبار : يحكم بخلاف ما يتراءى من الأخبار المذكورة ويظهر منها فيحكم أن المراد هي القيمة السوقية المتعارفة ، إذ ليس في الأخبار المذكورة ما يدل على ذلك لو أمعن النظر فيها سوى التوهم المذكور الذي علمت فساده . استدراك عمّا أفاده : من عدم إشكال وخلاف في أن المراد من القيمة في المعيب هي القيمة السوقية ، لا الواقعية خلاصته : إن هنا إشكالا من جهة أخرى : وهو أنه لو فقد وصف الصحة كان البائع ضامنا بجزء من نفس الثمن الذي أخذه المشتري 144 ولازم هذا النوع من الضمان هو انفساخ العقد في ذلك المقدار المفقود فيه وصف الصحة ، لأنه لم يوجد مقابل لذلك المقدار المفقود حين - 145
هامش
( 143 ) 143 144 145 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب