كأكثر النصوص :
يوهم إرادة قيمة العيب كلها
إلا ( 47 ) أنها محمولة على الغالب :
من ( 48 ) مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع :
بقرينة ( 49 ) ما فيها : من أن البائع يردّ على المشتري وظاهره ( 50 ) كون المردود شيئا من الثمن .
الظاهر ( 51 ) في عدم زيادته عليه .
شرح
ردّ منه قدس سره على الاستدلال بظاهر تلك النصوص
التي أشير إليها في الهامش 46 من ص 222 - إلى ص 224 خلاصته :
إن النصوص المذكورة محمولة على غالب أفراد المعاوضات :
من حيث إن الثمن في غالب أفرادها مساو للقيمة السوقية كما نشاهد ذلك في أنحاء البلاد ، شرقها ، وغربها ولا يوجد فيها اختلاف
كلمة من بيانية :
أي المراد من الغالب مساواة الثمن للقيم السوقية
الباء بيان لكيفية حمل تلك النصوص الواردة على الغالب خلاصته :
إن سبب الحمل على الغالب هي القرينة الموجودة في نفس الأخبار والقرينة هو ردّ البائع شيئا على المشتري
وظاهر هذا الردّ كون المردود جزء من الثمن
لا زائدا عليه ، ولا ناقصا منه « 137 » 1
وليس المراد من المردود تمام الثمن
أي وظاهر المردود كونه شيئا من الثمن كما عرفت
بالنصب صفة لكلمة شيئا : 138
أي كون الشيء المردود له ظهور :
في أن المراد منه هو الجزء من الثمن الذي لا يزيد ولا ينقص لا جميع الثمن حتى يلزم المحذور المذكور :
وهو الجمع بين العوض ، والمعوّض
وقد أفاد هذا المحذور بقوله في ص 226 :
فلو كان اللازم هي نفس التفاوت
هامش
( 137 ) 137 138 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب