تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
كأكثر النصوص : يوهم إرادة قيمة العيب كلها إلا ( 47 ) أنها محمولة على الغالب : من ( 48 ) مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع : بقرينة ( 49 ) ما فيها : من أن البائع يردّ على المشتري وظاهره ( 50 ) كون المردود شيئا من الثمن . الظاهر ( 51 ) في عدم زيادته عليه .
شرح
ردّ منه قدس سره على الاستدلال بظاهر تلك النصوص التي أشير إليها في الهامش 46 من ص 222 - إلى ص 224 خلاصته : إن النصوص المذكورة محمولة على غالب أفراد المعاوضات : من حيث إن الثمن في غالب أفرادها مساو للقيمة السوقية كما نشاهد ذلك في أنحاء البلاد ، شرقها ، وغربها ولا يوجد فيها اختلاف كلمة من بيانية : أي المراد من الغالب مساواة الثمن للقيم السوقية الباء بيان لكيفية حمل تلك النصوص الواردة على الغالب خلاصته : إن سبب الحمل على الغالب هي القرينة الموجودة في نفس الأخبار والقرينة هو ردّ البائع شيئا على المشتري وظاهر هذا الردّ كون المردود جزء من الثمن لا زائدا عليه ، ولا ناقصا منه « 137 » 1 وليس المراد من المردود تمام الثمن أي وظاهر المردود كونه شيئا من الثمن كما عرفت بالنصب صفة لكلمة شيئا : 138 أي كون الشيء المردود له ظهور : في أن المراد منه هو الجزء من الثمن الذي لا يزيد ولا ينقص لا جميع الثمن حتى يلزم المحذور المذكور : وهو الجمع بين العوض ، والمعوّض وقد أفاد هذا المحذور بقوله في ص 226 : فلو كان اللازم هي نفس التفاوت
هامش
( 137 ) 137 138 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب