تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فإذا ( 59 ) بني الأمر على ملاحظة الغلبة فمقتضاها ( 60 ) الاختصاص بما هو الغالب : من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة ( 61 ) وقد توهم ( 62 ) بعض من لا تحصيل له :
شرح
- وقوله عليه السلام : كان علي عليه السلام لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب كما في رواية محمد بن ميسر راجع حول هذه الأحاديث ، وغيرها ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 - الباب 4 من ص 413 - إلى ص 415 وخلاصة الكلام : إن مثل هذا التعبير في لسان الأئمة الأطهار صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين إنما هو لأجل أن الغالب عدم استيعاب التفاوت بين الصحيح ، والمعيب للثمن كله الفاء نتيجة لما أفاده قدس سره : من الغلبة الملحوظة في مساواة الثمن للقيمة السوقية خلاصتها : إننا لو بنينا على الملاحظة المذكورة لكان مقتضى الغلبة ، ومفادها ، ومفهومها : هو اختصاص تلك الأخبار التي ذكرناها بثمن يكون هو الغالب والمتعارف بين الناس : والثمن المتعارف هي القيمة السوقية التي نشتري بها السلع والأشياء : من المأكولات ، والمشروبات ، والملبوسات عرفت معنى هذه العبارة في الهامش 59 من هذه الصفحة عند قولنا : خلاصتها إننا عرفت معناها في الهامش 59 من هذه الصفحة عند قولنا : خلاصتها إننا من هنا يروم قدس سره أن يذكر ما أفاده المتوهم : من أن العيب إذا كان في الثمن أرشه تمام التفاوت بين المعيب ، والصحيح -