فإذا ( 59 ) بني الأمر على ملاحظة الغلبة فمقتضاها ( 60 ) الاختصاص بما هو الغالب :
من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة ( 61 ) وقد توهم ( 62 ) بعض من لا تحصيل له :
شرح
- وقوله عليه السلام :
كان علي عليه السلام لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت
ولكن يرجع بقيمة العيب
كما في رواية محمد بن ميسر
راجع حول هذه الأحاديث ، وغيرها
( وسائل الشيعة ) الجزء 12 - الباب 4 من ص 413 - إلى ص 415 وخلاصة الكلام :
إن مثل هذا التعبير في لسان الأئمة الأطهار صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين
إنما هو لأجل أن الغالب عدم استيعاب التفاوت
بين الصحيح ، والمعيب للثمن كله
الفاء نتيجة لما أفاده قدس سره :
من الغلبة الملحوظة في مساواة الثمن للقيمة السوقية
خلاصتها :
إننا لو بنينا على الملاحظة المذكورة
لكان مقتضى الغلبة ، ومفادها ، ومفهومها :
هو اختصاص تلك الأخبار التي ذكرناها
بثمن يكون هو الغالب والمتعارف بين الناس :
والثمن المتعارف هي القيمة السوقية التي نشتري بها السلع والأشياء :
من المأكولات ، والمشروبات ، والملبوسات
عرفت معنى هذه العبارة في الهامش 59 من هذه الصفحة عند قولنا : خلاصتها إننا
عرفت معناها في الهامش 59 من هذه الصفحة عند قولنا :
خلاصتها إننا
من هنا يروم قدس سره أن يذكر ما أفاده المتوهم :
من أن العيب إذا كان في الثمن أرشه تمام التفاوت بين المعيب ، والصحيح -