وهي أن مقتضى ضمان وصف الصحة بمقدار ما يخصه :
من الثمن ، لا بقيمته :
انفساخ العقد في ذلك المقدار ، لعدم مقابل له حين العقد كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع مع ( 73 ) أنه لم يقل به أحد ويلزم ( 74 ) من ذلك أيضا تعين أخذ الأرش من الثمن
مع ( 75 ) أن ظاهر جماعة عدم نعينه منه ، معللا ( 76 ) : بأنه غرامة وتوضيحه ( 77 ) : إن الأرش لتتميم المعيب حتى يصير مقابلا للثمن لا لتنقيص ( 78 ) الثمن حتى يصير مقابلا للمعيب ،
شرح
- العقد من الثمن حتى يقع جزء من الثمن إزاء ذلك المفقود فانفساخ العقد بالنسبة إليه أمر قهري وهذا شأن الجزء المفقود من المبيع
أي مع أن أحدا من الفقهاء لم يقل بانفساخ العقد في مقابل ذلك المقدار المفقود الذي هو وصف الصحة
هذا إشكال آخر يلزم من جهة أخرى لو قلنا :
إن مقتضى ضمان وصف الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن وانفساخ العقد في ذلك المقدار
خلاصة ذلك الإشكال :
هو أن لازم القول بضمان وصف الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن :
هو القول بتعين أخذ الأرش من نفس الثمن ، وشخصه الذي وقعت المعاوضة عليه
أي مع أن ظاهر جماعة من الفقهاء رضوان اللّه عليهم عدم تعيين الأرش من نفس الثمن وشخصه
أي هؤلاء الجماعة عللوا عدم تعين الأرش من الثمن :
بأن الأرش غرامة ، لأنه إنما شرّع لأحل تتميم المعيب حتى يصير مقابلا للثمن .
إذا فلا يؤخذ من شخص الثمن ونفسه
أي وتوضيح أن الأرش غرامة وقد عرفت التوضيح آنفا بقولنا في هذه الصفحة : لأنه إنما شرّع .
أي وليس الأرش شرّع لأجل تنقيص الثمن حتى يصير مقابلا للمعيب فيؤخذ الأرش من شخص الثمن ونفسه