تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
نعم ( 75 ) ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد ( 76 ) لكنه ( 77 ) مخالف لسائر كلماته ، وكلمات غيره كالشهيد ، والمحقق الثاني وبالجملة ( 78 ) فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب والبراءة من خيار الرؤية
شرح
استدراك ، عما أفاده : من أن العلامة قدس سره قد صرح بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد ، وقبل الرؤية . يروم بهذا الاستدراك اثبات خيار الرؤية في العقد قبل الرؤية . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 194 عند قوله : ( الحادي عشر ) لو باع الغائب بشرط . يروم شيخنا الأنصاري قدس سره بهذا الاستدراك : أن ما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة مخالف لبقية كلماته ، ومناف لكلمات غيره من الأعلام كالشهيد ، والمحقق الثاني قدس سرهما ، فان ما أفاده هو وهذان العلمان : عدم جواز اشتراط سقوط خيار الرؤية قبل الرؤية . أي وخلاصة الكلام في هذا المقام : هو عدم الفرق بين البراءة من خيار الرؤية وبين البراءة من خيار العيب : من حيث كونهما موجبين للضرر والغرر . فكما أن إسقاط خيار الرؤية في العقد قبل الرؤية موجب للضرر فلا يجوز إسقاطه . كذلك إسقاط خيار العيب الحادث فيما بعد موجب للإضرار بالمشتري فلا يجوز إسقاطه . فإذا جاز في هذا جاز في ذاك ، لوحدة الملاك فما أفاده العلامة قدس سره في صحة إسقاط خيار العيب الحادث لكونه موجبا للضرر ، وعدم صحة إسقاطه في خيار الرؤية محل كلام كما علمت .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 19 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر