نعم ( 75 ) ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد ( 76 )
لكنه ( 77 ) مخالف لسائر كلماته ، وكلمات غيره
كالشهيد ، والمحقق الثاني
وبالجملة ( 78 )
فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب
والبراءة من خيار الرؤية
شرح
استدراك ، عما أفاده : من أن العلامة قدس سره قد صرح بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد ، وقبل الرؤية .
يروم بهذا الاستدراك اثبات خيار الرؤية في العقد قبل الرؤية .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 194 عند قوله :
( الحادي عشر ) لو باع الغائب بشرط .
يروم شيخنا الأنصاري قدس سره بهذا الاستدراك : أن ما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة مخالف لبقية كلماته ، ومناف لكلمات غيره من الأعلام كالشهيد ، والمحقق الثاني قدس سرهما ، فان ما أفاده هو وهذان العلمان :
عدم جواز اشتراط سقوط خيار الرؤية قبل الرؤية .
أي وخلاصة الكلام في هذا المقام :
هو عدم الفرق بين البراءة من خيار الرؤية
وبين البراءة من خيار العيب : من حيث كونهما موجبين للضرر والغرر .
فكما أن إسقاط خيار الرؤية في العقد قبل الرؤية موجب للضرر فلا يجوز إسقاطه .
كذلك إسقاط خيار العيب الحادث فيما بعد موجب للإضرار بالمشتري فلا يجوز إسقاطه .
فإذا جاز في هذا جاز في ذاك ، لوحدة الملاك
فما أفاده العلامة قدس سره في صحة إسقاط خيار العيب الحادث لكونه موجبا للضرر ، وعدم صحة إسقاطه في خيار الرؤية
محل كلام كما علمت .