. . . . . . . . . .
شرح
عن أحدهما عليهما السلام :
في الرجل يشتري الثوب ، أو المتاع فيجد فيه عيبا ؟
فقال :
إن كان الشيء قائما بعينه
ردّه على صاحبه وأخذ الثمن
وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط ، أو صبغ
يرجع بنقصان العيب
وأليك النص الرابع عن نفس المصدر - ص 414 ) - الحديث 4
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
إنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟
قال :
لا يردّها على صاحبها
ولكن تقوّم ما بين العيب ، والصحة فيردّ على المبتاع
معاذ اللّه أن يجعل لها أجرا
وفي المصدر نفس الباب من ص 413 إلى ص 415 روايات أخرى واردة فيما نحن فيه فراجع
هذه هي النصوص الواردة في المقام
الموهمة دلالة ظاهرها على ردّ قيمة المعيب كلها
وللعلامة قدس سره كلام ظاهره يوهم موافقته لظاهر ما أفاده الجماعة من علمائنا
أليك نصّه :
والأرش جزء من الثمن
نسبته إليه
كنسبة نقص قيمة العيب من الصحيح
وقال في مفتاح الكرامة :
وفي عبارة العلامة في القواعد حذف مضاف :
تقديره :
إلى قيمة الصحيح