تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
أي المشتري ضامن فوات هذا البعض « 135 » 1 من المبيع بمقدار ما يخصه من الثمن ، لا بقيمة العيب استدراك عما أفاده : من أن الأصل إذا كان مضمونا بعوض كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض إذا وزّع العوض على مجموع الناقص والمنقوص منه خلاصة الاستدراك : إن ظاهر كلمات جماعة من قدماء فقهائنا يوهم أن الاعتبار بقيمة المعيب : وهي القيمة الواقعية للمبيع المعيب لا بالقيمة الجعلية المعاوضية ولا بالقيمة السوقية : 136 وما تقوله ظاهر النصوص الواردة : في أن التصرف في المعيب مسقط لخيار المشتري وأما النصوص الواردة في سقوط الخيار بتصرف المشتري في المبيع المعيب فاليك بعضها عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب ، أو عوار لم يتبرأ إليه ، ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبّضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء : إنه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء ، والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 الباب 16 ) - الحديث 2 وأليك النص الأول عن ذلك المصدر ص 414 ) - الحديث 1 عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها وأليك الحديث الثالث عن نفس المصدر - ص 363 عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا
هامش
( 135 ) 135 136 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب