. . . . . . . . . .
شرح
أي المشتري ضامن فوات هذا البعض « 135 » 1 من المبيع بمقدار ما يخصه من الثمن ، لا بقيمة العيب
استدراك عما أفاده :
من أن الأصل إذا كان مضمونا بعوض
كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض
إذا وزّع العوض على مجموع الناقص والمنقوص منه
خلاصة الاستدراك :
إن ظاهر كلمات جماعة من قدماء فقهائنا يوهم أن الاعتبار بقيمة المعيب :
وهي القيمة الواقعية للمبيع المعيب
لا بالقيمة الجعلية المعاوضية
ولا بالقيمة السوقية : 136
وما تقوله ظاهر النصوص الواردة :
في أن التصرف في المعيب مسقط لخيار المشتري
وأما النصوص الواردة في سقوط الخيار بتصرف المشتري في المبيع المعيب فاليك بعضها
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
قال :
أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب ، أو عوار
لم يتبرأ إليه ، ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبّضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء :
إنه يمضي عليه البيع
ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء ، والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 الباب 16 ) - الحديث 2
وأليك النص الأول عن ذلك المصدر ص 414 ) - الحديث 1
عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
قال :
لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها
ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها
وأليك الحديث الثالث عن نفس المصدر - ص 363
عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا
هامش
( 135 ) 135 136 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب