في الضمان ، ولذا ( 39 ) عرّف جماعة الأرش في عيب
المثمن فيما نحن فيه :
بأنه ( 40 ) جزء من الثمن
نسبته إليه ( 41 )
كنسبة التفاوت بين الصحيح ، والمعيب :
إلى الصحيح ( 42 )
وذلك ( 43 ) لأن ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع :
ضمان المعاوضة :
بمعنى أن البائع ضامن لتسليم المبيع تامّا إلى المشتري
فإذا فاته تسليم بعضه ( 44 ) ضمنه ( 45 ) بمقدار ما يخصه : من الثمن لا بقيمته
نعم ( 46 ) ظاهر كلام جماعة من القدماء
ولا يخفى عليك « 134 » 1
شرح
أي ولأجل أن الجزء تابع للكل في الضمان
أننا ذكرنا حول المثلي ، والقيمي
فصلا مشبعا من جميع جوانبهما وذكرنا تعريفهما تعريفا وافيا
ثم ذكرنا كبرى كلية تنطبق على صغرياتها ، ليكون القارئ النبيل بصيرا بالمراد منهما ومحيطا بتطبيق تلك الكبرى الكلية على مصاديقها
وذكرنا المعيار والملاك في المثلي ، والقيمي
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 من ص 198 إلى ص 215
ولا تسامح في المراجعة
الباء بيان لكيفية تعريف الجماعة الأرش في عيب المثمن
أي نسبة الجزء إلى الثمن
عرفت معناه عند قولنا في الهامش ص 220 :
لو كان النقص الوارد في المبيع
أي بيان أن النقص هنا مضمون بما يخصه من الثمن لا بما يخصه من قيمة المعيب وقد عرفت معناه في الهامش 38 ص 221 عند قولنا :
وفي الواقع هذا التعليل قاعدة كلية
أي بعض المبيع
هامش
( 134 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب