تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
في الضمان ، ولذا ( 39 ) عرّف جماعة الأرش في عيب المثمن فيما نحن فيه : بأنه ( 40 ) جزء من الثمن نسبته إليه ( 41 ) كنسبة التفاوت بين الصحيح ، والمعيب : إلى الصحيح ( 42 ) وذلك ( 43 ) لأن ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع : ضمان المعاوضة : بمعنى أن البائع ضامن لتسليم المبيع تامّا إلى المشتري فإذا فاته تسليم بعضه ( 44 ) ضمنه ( 45 ) بمقدار ما يخصه : من الثمن لا بقيمته نعم ( 46 ) ظاهر كلام جماعة من القدماء ولا يخفى عليك « 134 » 1
شرح
أي ولأجل أن الجزء تابع للكل في الضمان أننا ذكرنا حول المثلي ، والقيمي فصلا مشبعا من جميع جوانبهما وذكرنا تعريفهما تعريفا وافيا ثم ذكرنا كبرى كلية تنطبق على صغرياتها ، ليكون القارئ النبيل بصيرا بالمراد منهما ومحيطا بتطبيق تلك الكبرى الكلية على مصاديقها وذكرنا المعيار والملاك في المثلي ، والقيمي راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 من ص 198 إلى ص 215 ولا تسامح في المراجعة الباء بيان لكيفية تعريف الجماعة الأرش في عيب المثمن أي نسبة الجزء إلى الثمن عرفت معناه عند قولنا في الهامش ص 220 : لو كان النقص الوارد في المبيع أي بيان أن النقص هنا مضمون بما يخصه من الثمن لا بما يخصه من قيمة المعيب وقد عرفت معناه في الهامش 38 ص 221 عند قولنا : وفي الواقع هذا التعليل قاعدة كلية أي بعض المبيع
هامش
( 134 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب