لأن ( 38 ) الجزء تابع للكل
شرح
تعليل لعدم جواز كون الأرش في الفرض الثاني
من القيمة السوقية
وفي الواقع هذا التعليل قاعدة كلية أفادها قدس سره
بصورة التعليل :
والقاعدة الكلية عبارة عن كبرى كلية يراد منها تطبيقها على صغرياتها حتى يعرف الطالب الخبير البصير كيفية ضمان الأرش في الجزء الناقص
والمراد من الصغريات
هو الغصب ، والمستام ، والمقبوض بالعقد الفاسد ، والمبيع الحادث فيه نقص عند المشتري وللبائع فيه الخيار
والعين الواقعة طرفا في المعاوضة
وخلاصة تلك القاعدة ، والكبرى الكلية :
إن الجزء التالف تابع في كيفية الضمان للمنقوص الذي هو الأصل
فإذا تلفت العين ولم يكن هناك معاوضة صحيحة شرعية كما في الغصب ، والمستام ، وشبههما :
يكون الضمان للعين متعلقا باعطاء
المثل إذا كان التالف مثليا
وبالقيمة إذا كان قيميا ، والقيمة تكون سوقية وكذلك يكون ضمان الناقص الذي هو الجزء الفائت :
بالقيمة السوقية
وأما إذا تلفت العين وكان هناك معاوضة صحيحة :
يكون ضمانها بالبدل المذكور إذا لم يكن لها مثيل
وكذا ضمان الجزء الفائت من العين بسبب النقص الوارد فيها بالبدل المذكور
غايته أنه ليس بكل البدل وبتمامه
بل الأرش يكون ببعض البدل ، لأن التالف ليس تمام العين بل بعضها