تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المسمّى ( 33 ) في المعاوضة ويسمّى ضمانه ( 34 ) ضمان المعاوضة كان ( 35 ) النقص مضمونا بما يخصه من العوض إذا وزّع ( 36 ) على مجموع الناقص والمنقوص لا نفس ( 37 ) قيمة العيب
شرح
- لعدم وقوع العين فيها طرفا للمعاوضة خذ لذلك مثالا : لو كان النقص الوارد في المبيع بسبب العيب يساوي ربع العين وكان العوض الواقع عليه العقد عشرة دنانير فيرجع المشتري على البائع بربع العوض : وهو ديناران ، ونصف دينار ، لأن نصيب النقص من العوض بعد توزيعه على مجموع الناقص والمنقوص منه : هذا المقدار الذي هو الأرش للنقيصة ولا يصح جعل الضمان هنا بالقيمة السوقية لامكان ارتفاعها في بعض المجالات إذا تستوعب القيمة السوقية العين كلها ولامكان نقصان القيمة السوقية عندما تنزل القيمة السوقية في العين وإلى هذه الجهة أشار قدس سره بقوله في هذه الصفحة : كان النقص مضمونا بما يخصه : من العوض إذا وزّع العوض على مجموع الناقص والمنقوص منه المراد منه هي العين المسماة في المعاوضة أي ويسمّى ضمان هذا الأصل ضمان المعاوضة وقد عرفت معنى المعاوضة في الهامش 23 ص 217 جواب ل‍ إن الشرطية في قوله في ص 219 : وإن كان مضمونا بعوض أي العوض الذي وقع في المعاوضة الصحيحة الشرعية أي ولا يكون ضمان النقص هنا من القيمة السوقية وقد عرفت وجه ذلك في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا : لامكان ارتفاع القيمة السوقية للعين
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 220 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر