ويسمّى ( 29 ) ضمانه ضمان اليد :
كان ( 30 ) النقص مضمونا بما يخصه :
من القيمة إذا وزّعت ( 31 ) على الكل
وإن كان ( 32 ) مضمونا بعوض :
شرح
أي ويسمّى ضمان ما كان أصله مضمونا بقيمته السوقية
كما في المذكورات :
ضمان اليد ، لعدم وقوع العين فيها طرفا للمعاوضة
فاليد فيها هي الضامنة بما يخصه من القيمة
جواب ل إن الشرطية في قوله في ص 218 :
فإن كان مضمونا بقيمته :
أي النقص الحاصل في الجزء الفائت في المذكورات سببه هو حدوث العيب فيها
فالآخذ ، أو الغاصب ، أو العاقد بالعقد الفاسد
يكون ضامنا لهذا الفائت
ويكون مقدار ضمان الفائت :
بمقدار ما يخصّه من القيمة السوقية إذا وزّعت هذه القيمة السوقية على جميع أجزاء المغصوب ، والمستام ، والمقبوض بالعقد الفاسد
أي القيمة السوقية كما علمت
أي وإن كان الأصل
خلاصة هذا الكلام :
إن العين إذا وقعت طرفا للمعاوضة الصحيحة الشرعية :
بمعنى أنها وقعت عوضا معامليا بإزاء الثمن الذي هو أحد العوضين
فحينئذ إذا حصل نقص وعيب في العين في مثل هذه المعاوضة الصحيحة الشرعية :
يكون مقدار الأرش في الجزء الناقص في العين المعيبة بمقدار من العوض الذي وقع ثمنا في مجموع العين التي جرى العقد عليها ، لأن فوات الجزء من العين موجب لعدم تملك البائع عوض هذا النقص عندما يوزّع هذا العوض على مجموع الناقص ، والمنقوص منه
ولا يكون الأرش في مثل هذه المعاوضة من القيمة السوقية ، لوقوع العين طرفا للمعاوضة
بخلاف الأرش من المذكورات ، فان الأرش فيها من القيمة السوقية -