تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ويسمّى ( 29 ) ضمانه ضمان اليد : كان ( 30 ) النقص مضمونا بما يخصه : من القيمة إذا وزّعت ( 31 ) على الكل وإن كان ( 32 ) مضمونا بعوض :
شرح
أي ويسمّى ضمان ما كان أصله مضمونا بقيمته السوقية كما في المذكورات : ضمان اليد ، لعدم وقوع العين فيها طرفا للمعاوضة فاليد فيها هي الضامنة بما يخصه من القيمة جواب ل‍ إن الشرطية في قوله في ص 218 : فإن كان مضمونا بقيمته : أي النقص الحاصل في الجزء الفائت في المذكورات سببه هو حدوث العيب فيها فالآخذ ، أو الغاصب ، أو العاقد بالعقد الفاسد يكون ضامنا لهذا الفائت ويكون مقدار ضمان الفائت : بمقدار ما يخصّه من القيمة السوقية إذا وزّعت هذه القيمة السوقية على جميع أجزاء المغصوب ، والمستام ، والمقبوض بالعقد الفاسد أي القيمة السوقية كما علمت أي وإن كان الأصل خلاصة هذا الكلام : إن العين إذا وقعت طرفا للمعاوضة الصحيحة الشرعية : بمعنى أنها وقعت عوضا معامليا بإزاء الثمن الذي هو أحد العوضين فحينئذ إذا حصل نقص وعيب في العين في مثل هذه المعاوضة الصحيحة الشرعية : يكون مقدار الأرش في الجزء الناقص في العين المعيبة بمقدار من العوض الذي وقع ثمنا في مجموع العين التي جرى العقد عليها ، لأن فوات الجزء من العين موجب لعدم تملك البائع عوض هذا النقص عندما يوزّع هذا العوض على مجموع الناقص ، والمنقوص منه ولا يكون الأرش في مثل هذه المعاوضة من القيمة السوقية ، لوقوع العين طرفا للمعاوضة بخلاف الأرش من المذكورات ، فان الأرش فيها من القيمة السوقية -