وهو الأصل ( 24 )
فإن كان ( 25 ) مضمونا بقيمته كالمغصوب ( 26 ) ، والمستام ( 27 )
وشبههما ( 28 )
شرح
- لو كانت القيمة السوقية للعين في المذكورات عشرة دنانير ، ثم ورد عليها نقص بسبب العيب .
فصارت قيمتها السوقية نصف القيمة .
فهنا يكون أرش العين المعيبة خمسة دنانير ، لأن نسبة النقص إلى العين :
هو النصف من حيث القيمة السوقية
وإلى هذا أشار قدس سره بقوله في ص 219 :
كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمة إذا وزّعت على الكل
المراد من الأصل هو المبيع المعيب
أي الأصل الذي هو المنقوص
حيث إن المغصوب لم يقع طرفا للمعاوضة الصحيحة الشرعية
بضم الميم ، وسكون السين : اسم مفعول وزان مختار ، مغتاب يراد منه السلعة المشتراة التي يأخذها المشتري من البائع ليراها فان أعجبته أخذها
فإذا تقع من يده فتنكسر ، أو تعيب
فالآخذ يكون ضامنا لهذه السلعة
إما بالمثل إذا كانت السلعة مثلية
وإما بالقيمة إذا كانت قيمية
فبناء على الضمان يكون الغاصب ، أو المستام باسم الفاعل
ضامنا للجزء الفائت الناقص بما يخصه من القيمة السوقية ، لأن العين في المستام باسم المفعول
لم تقع بعد طرفا للمعاوضة الصحيحة الشرعية ، لأن المشتري في دور الاختبار والامتحان
المراد من شبههما :
هو المقبوض بالعقد الفاسد
والمبيع الحادث فيه نقص عند المشتري
وللبائع فيه الخيار
فالعين في هاتين الصورتين
لم تقع طرفا للمعاوضة الصحيحة الشرعية