تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( منها ) ( 7 ) : ما نحن فيه ( ومنها ) ( 8 ) : نقص القيمة لجناية انسان على عبد غيره ( 9 ) في غير المقدّر الشرعي ( ومنها ) ( 10 ) : ثمن التالف المقدّر شرعا بالجناية كقطع يد العبد ( ومنها ) ( 11 ) : أكثر الأمرين : من المقدّر الشرعي ، والأرش :
شرح
أي من تلك المعاني التي أطلق الأرش عليها بالاشتراك اللفظي : هو ما نحن فيه : وهو المال الذي يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن لم يقدّر له في الشرع مقدر ( 8 ) أي ومن تلك المعاني التي أطلق عليها لفظ الأرش بالاشتراك اللفظي ( 9 ) أي لا على عبد نفسه ، لأن المولى إذا جنى على عبده ليس لجنايته عليه أرش بخلاف ما لو جنى الانسان على عبد غيره فيما ليس له مقدّر شرعي ، فان لهذه الجناية أرشا راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 10 ص 285 عند قول الشهيدين قدس سرهما : ومعنى الحكومة ، والأرش فيما لا تقدير لديته واحد : وهو أن يقوم المجنى عليه مملوكا وإن كان حرا تقويما صحيحا على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية ( 10 ) أي ومن تلك المعاني التي أطلق الأرش عليها بالاشتراك اللفظي أي ومن تلك المعاني التي أطلق الأرش عليها بالاشتراك اللفظي