مع ( 66 ) أن المحكي عن كامل القاضي موافقته للمشهور
وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين
ثم إن ظاهر الأدلة ( 67 ) هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد
وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
فيدل على صحته ، وسقوط الخيار به :
عموم : ( المؤمنون عند شروطهم )
قال ( 68 ) في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون :
( لا يقال ) ( 69 ) :
إن التبري عما لا يوجد يستدعي البراءة مما لم يجب
( لأنا نقول ) ( 70 ) :
إن التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد
شرح
هذا تفنيد من الشيخ الأنصاري لما نسب إلى القاضي :
من وجود صراحة أخرى لكلامه على عدم الكفاية : « 7 »
أي مع أن المحكي عن القاضي في كامله موافقته للقول المشهور :
وهو سقوط الرد والأرش معا لو تبرأ البائع من العيوب المستحدثة في متن العقد ، سواء تبرأ منها تفصيلا أم اجمالا .
المراد من الأدلة هي : صحيحة زرارة المتقدمة .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 ص 227 :
ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية .
وراجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 ص 182
والمكاتبة الثانية لجعفر بن عيسى الآتية في هذا الجزء .
من هنا يروم الاستشهاد بكلام العلامة قدس سرهما لصحة اشتراط التبري من العيوب المستحدثة في متن العقد .
خلاصة هذا الإشكال : إنه
كيف يمكن أن يقال بصحة التبري من العيوب المستحدثة التي لم توجد بعد ، ولم تتحقق ؟
مع أن لازم القول بالصحة هو التبري من الشيء الذي لم يجب بعد إذا كيف يسند التبري إلى مثل هذا الخيار ؟
جواب عن الإشكال المذكور
خلاصته : إن القول بصحة التبري مستند إلى الخيار الذي ثبت وجوده وتحققه من العقد الصادر من الطرفين .
هامش
( 7 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب