تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
مع ( 66 ) أن المحكي عن كامل القاضي موافقته للمشهور وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين ثم إن ظاهر الأدلة ( 67 ) هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار فيدل على صحته ، وسقوط الخيار به : عموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) قال ( 68 ) في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون : ( لا يقال ) ( 69 ) : إن التبري عما لا يوجد يستدعي البراءة مما لم يجب ( لأنا نقول ) ( 70 ) : إن التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد
شرح
هذا تفنيد من الشيخ الأنصاري لما نسب إلى القاضي : من وجود صراحة أخرى لكلامه على عدم الكفاية : « 7 » أي مع أن المحكي عن القاضي في كامله موافقته للقول المشهور : وهو سقوط الرد والأرش معا لو تبرأ البائع من العيوب المستحدثة في متن العقد ، سواء تبرأ منها تفصيلا أم اجمالا . المراد من الأدلة هي : صحيحة زرارة المتقدمة . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 ص 227 : ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية . وراجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 ص 182 والمكاتبة الثانية لجعفر بن عيسى الآتية في هذا الجزء . من هنا يروم الاستشهاد بكلام العلامة قدس سرهما لصحة اشتراط التبري من العيوب المستحدثة في متن العقد . خلاصة هذا الإشكال : إنه كيف يمكن أن يقال بصحة التبري من العيوب المستحدثة التي لم توجد بعد ، ولم تتحقق ؟ مع أن لازم القول بالصحة هو التبري من الشيء الذي لم يجب بعد إذا كيف يسند التبري إلى مثل هذا الخيار ؟ جواب عن الإشكال المذكور خلاصته : إن القول بصحة التبري مستند إلى الخيار الذي ثبت وجوده وتحققه من العقد الصادر من الطرفين .
هامش
( 7 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب