فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الاطلاق ( 59 ) :
صحيحة ( 60 ) زرارة المتقدمة ( 61 )
ومكاتبة ( 62 ) جعفر بن عيسى الآتية
ومقتضى اطلاقهما ( 63 ) كمعقد الاجماع المحكي :
عدم الفرق بين التبري تفصيلا ، أو اجمالا
ولا بين العيوب الظاهرة ، والباطنة ، لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة
خلافا للمحكي عن السرائر عن بعض أصحابنا :
من عدم كفاية التبري اجمالا
وعن المختلف نسبته ( 64 ) إلى الإسكافي
وقد ينسب ( 65 ) إلى صريح آخر في كلام القاضي « 6 » المحكي في المختلف
شرح
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة ص 357 عند قوله :
ولأن خيار العيب إنما يثبت .
بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 15 :
والأصل : أي المدرك في ذلك هي صحيحة زرارة .
أليك نص الصحيحة
أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب ، أو عوار ولم يتبرأ إليه ، ولم يبين له
فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء :
إنه يمضي عليه البيع
ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 الباب 16 - الحديث 2
بالرفع خبر ثان للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 15 :
والأصل : أي المدرك لذلك أيضا هي مكاتبة جعفر بن عيسى الآتية :
أي اطلاق صحيحة زرارة ، ومكاتبة جعفر بن عيسى .
أي ونسب العلامة عدم كفاية التبري الاجمالي إلى الإسكافي قدس سرهما .
أي وقد ينسب عدم كفاية التبري الاجمالي .
هامش
( 6 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب