تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الاطلاق ( 59 ) : صحيحة ( 60 ) زرارة المتقدمة ( 61 ) ومكاتبة ( 62 ) جعفر بن عيسى الآتية ومقتضى اطلاقهما ( 63 ) كمعقد الاجماع المحكي : عدم الفرق بين التبري تفصيلا ، أو اجمالا ولا بين العيوب الظاهرة ، والباطنة ، لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة خلافا للمحكي عن السرائر عن بعض أصحابنا : من عدم كفاية التبري اجمالا وعن المختلف نسبته ( 64 ) إلى الإسكافي وقد ينسب ( 65 ) إلى صريح آخر في كلام القاضي « 6 » المحكي في المختلف
شرح
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة ص 357 عند قوله : ولأن خيار العيب إنما يثبت . بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 15 : والأصل : أي المدرك في ذلك هي صحيحة زرارة . أليك نص الصحيحة أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب ، أو عوار ولم يتبرأ إليه ، ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء : إنه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 الباب 16 - الحديث 2 بالرفع خبر ثان للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 15 : والأصل : أي المدرك لذلك أيضا هي مكاتبة جعفر بن عيسى الآتية : أي اطلاق صحيحة زرارة ، ومكاتبة جعفر بن عيسى . أي ونسب العلامة عدم كفاية التبري الاجمالي إلى الإسكافي قدس سرهما . أي وقد ينسب عدم كفاية التبري الاجمالي .
هامش
( 6 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب