تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
إلا أن ( 80 ) الفارق ضمان هذه إذا حدثت في السنة بعد القبض وانتفاء الخيار ولو ثبت ( 81 ) أن أصل ( 82 ) هذه الأمراض تكمّن قبل سنة من ظهورها وثبت ( 83 ) أن أخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد
شرح
استثناء عما أفاده : من التساوي بين تلك العيوب ، وبقية العيوب الآخر : في كونها مضمونة على البائع إذا وجدت في أحداث السنة « 122 » 1 من حيث الرد والأرش ، والضمان خلاصته : إن هناك فرقا بين هذه العيوب ، والعيوب الأخر ، فان هذه العيوب إذا حدثت في السنة التي أشتري فيها المملوك ، وحدثت بعد القبض ، وبعد انقضاء مدة الخيار : تكون مضمونة على البائع بخلاف بقية العيوب ، فإنها إذا حدثت بعد القبض ، وبعد انقضاء مدة الخيار فلا ضمان على البائع فيها خلاصة هذا الكلام : إنه قدس سره ذكر في هذا المقام مقدمتين لو تمتا لثبت الأرش بسبب تعيب المبيع بمادة الأمراض الأربعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن لا باعتبار ظهورها في أثناء السنة بعد العقد ونحن نذكر المقدمتين كل واحدة منهما عند رقمها الخاص هذه هي المقدمة الأولى بتمامها تدخل مواد هذه الأمراض في نطاق سائر العيوب التي تحدث قبل العقد ، وقبل القبض : أي مواد هذه الأمراض الأربعة تدخل في سائر العيوب هذه هي المقدمة الثانية : خلاصتها : إن ثبوت الأرش للعيب الحادث قبل العقد أو قبل قبض المشتري مطابق للقاعدة وقد أشكل شيخنا الأنصاري قدس سره في صدر المسألة الأولى من مسائل هذا الخيار المشار إليها في الجزء 16 من المكاسب ص 113 ) - 216 : من دعوى مطابقة ثبوت الأرش للقاعدة فقد قال هناك بعد أن ذكر أن المستفاد من الأخبار التي ذكرت في ص 189 ، وص 190 : -
هامش
( 122 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب