قبل التصرف ، وتعينه ( 73 ) بعده ، والأخبار ( 74 ) خالية عنه
وكلاهما ( 75 ) مشكل
إلا أن الظن من كلمات بعض عدم الخلاف الصريح فيهما ( 76 )
لكن كلام المفيد قدس سره مختص بالوطء ( 77 ) « 121 » 1
والشيخ ، وابن زهرة لم يذكرا التصرف ، ولا الأرش
نعم ظاهر الحلي الاجماع على تساويها ( 78 ) ، مع سائر العيوب من هذه الجهة
وأن ( 79 ) هذه العيوب كسائر العيوب : في كونها مضمونة
شرح
أي وتعين الأرش بعد التصرف
وهي المذكورة في ص 197 ، وص 191 ، فإنها فارغة عن التقييد المذكور وخلية عنه
أي وكلا الأمرين وهما :
التقييد بغير صورة التصرف
والحكم بثبوت الأرش على نحو التخيير قبل التصرف
وبنحو التعيين بعد التصرف :
مشكل
وجه الإشكال في الأول : وهو التقييد بغير صورة التصرف فقد عرفته عندما ذكرنا وجه البعد في الهامش 69 ص 202 بقولنا : هو بعد تقييدها
وأما وجه الإشكال في الثاني : وهو ثبوت الأرش على نحو التخيير قبل التصرف ، وبنحو التعيين بعد التصرف :
فلعدم وجود دليل عليه
أي في الأمرين اللذين أشير إليهما في الهامش 75 ص 202
أي المراد من التصرف هو التصرف بالوطء ، حيث إنه المانع من الرد في أحداث السنة
أي تساوي تلك العيوب التي هي الجذام ، والجنون ، والبرص والقرن ، مع بقية العيوب :
من جهة الرد ، أو الأرش
فكما أن بقية العيوب موجبة للرد ، أو الأرش
كذلك هذه العيوب التي تحدث في السنة المشتراة تكون موجبة للرد ، أو الأرش
دليل ثان للشيخ ابن إدريس قدس سره :
في أن هذه العيوب كبقية العيوب :
هامش
( 121 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب