تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أو القبض مطابق للقاعدة ( 84 ) ثبت ( 85 ) الأرش هنا ( 86 ) بملاحظة التعيب بمادة هذه الأمراض الكامنة في المبيع لا ( 87 ) بهذه الأمراض الظاهرة فيه
شرح
- فلا تندرج في نطاق العيب المحكوم عليه بالأرش ، لاختصاص الأدلة المثبتة للأرش بكون التعيب حادثا في ملك البائع قبل العقد أو قبل القبض والمفروض أن هذه الأمراض قد حدثت في ملك المشتري فاثبات الأرش فيها بلحاظ ظهورها عند المشتري في قبال لحاظ موادها عند البائع : يحتاج إلى التمسك بالأخبار الواردة في نفس هذه العيوب الأربعة ومن الواضح أن الأخبار المذكورة في ص 189 - 190 - 191 ، وفي الهامش 32 من ص 192 خالية عن اثبات الأرش فيها ، لأنه لم يذكر فيها سوى الرد وأما الأرش فلم يكن له أي أثر وذكر فيها وإن شئت ليطمئن قلبك فراجعها مراجعة دقيقة وأما دعوى عدم الخلاف في ثبوت الأرش أو قيام الاجماع على ثبوته فالمتيقن منهما ما إذا كان العيب سابقا على العقد ، وعلى القبض لا في العيب الذي حدث عند المشتري بعد العقد أو بعد القبض كما فيما نحن فيه . فتدبر جيدا وقد عرفت القاعدة في الهامش 83 ص 205 عند قولنا : بعدة وجوه جواب ل‍ لو الشرطية في قوله في ص 204 : ولو ثبت أي فيما نحن فيه : وهو خفاء الأمراض المذكورة عرفت معناها في الهامش 83 ص 205 عند قولنا : لا بظهورها بعد العقد والقبض