قال ( 88 ) في المقنعة :
ويردّ العبد والأمة من الجنون ، والجذام ، والبرص ما بين ابتياعها ، وبين سنة واحدة
ولا يردّان ( 89 ) بعد سنة ، وذلك ( 90 ) أن أصل هذه الأمراض يتقدم ظهورها بسنة ، ولا يتقدم بأزيد
فان وطأ المبتاع الأمة في هذه السنة ( 91 ) لم يجز له ردّها ، وكان ( 92 ) له قيمة ما بينها صحيحة ، وسقيمة ، انتهى ( 93 )
« 124 » 1 وظاهر ( 94 ) أن نفس هذه الأمراض تتقدم بسنة ، ولذا ( 95 ) أورد
شرح
من هنا يروم شيخنا الأنصاري الاستشهاد بكلام ( شيخنا المفيد ) قدس سره لثبوت الأرش في الأمراض المستورة التي أصلها ومبدؤها موجود في المبيع
أي العبد ، والأمة
أي سبب جواز الرد بين ابتياع العبد ، والأمة وبين سنة واحدة
أي في سنة المشتراة
أي للمشتري
أي ما أفاده شيخنا المفيد قدس سره 125
هذا محل الاستشهاد لثبوت الأرش :
أي ظاهر كلامه : وهو قوله في ص 206 : وذلك أن أصل
أي ولأجل أن ظاهر كلام شيخنا المفيد قدس سره أن الأمراض المذكورة :
هو ظهور تلك الأمراض بتقدم سنة
ولا يتقدم ظهورها أكثر من ذلك :
استشكل صاحب السرائر قدس سره على ما أفاد شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة :
خلاصته : إن لازم هذا القول هو أعناق المملوك الذي ظهر فيه أحد العيوب المذكورة ، والذي تقدم ظهوره بسنة ، لظهور كون المبيع معيبا قبل البيع
فعليه لا تصح المعاملة على مثل هذا المبيع المعيب قبل البيع ، لأن وجود العيب فيه كان عند البائع
فهذا سبب لاعتاقه ، فلا يجوز بيعه ، لكونه أصبح حرا والحر لا يباع
هامش
( 124 ) 124 125 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب