تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ثم لو فسخ المشتري فاعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملك المجذوم ( 60 ) لا ( 61 ) أن جذام المملوك يوجب اعتاقه : بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه ثم إن زيادة القرن ليس في كلام الأكثر فيظهر منهم العدم ( 62 )
شرح
المقصود من عدم جواز تملك المجذوم : هو أن المجذوم لا يملك لا أن حدوث الجذام في مملوك شخص يوجب اعتاقه ، وزوال ملكه عنه ، لأنه لو كان المراد هذا فلا مجال للاعتاق على البائع بعد الفسخ من دون أن يعتق عليه « 117 » 1 لعدم وجود دليل على الثاني وأما رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه ، والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه فهي ظاهرة في الثاني ، لأن مفاده أن حدوث الجذام في المملوك مزيل للعبودية والملكية عنه ، فلا يشمل البائع في المقام ، لعدم حدوثه في ملكه ، وإنما حدث في ملك المشتري راجع حول الحديث ( فروع الكافي ) الجزء 6 ص 189 - الحديث 2 من باب المملوك إذا عمي ، أو جذم ، أو نكّل به فهو حر ولا يخفى أن الحديث في المصدر كما ذكرناه هنا باب الحرية لكن في ( من لا يحضره الفقيه ) إذا عمي العبد فلا رقّ عليه ، والعبد إذا أجذم فلا رقّ عليه راجع ( من لا يحضره الفقيه ) الجزء 3 ص 84 الحديث 1 ) - باب الحرية أي وليس المراد من عدم وجود جواز تملك المجذوم : 118 هو أن حدوث الجذام في مملوك شخص يوجب اعتاقه ، وزوال ملكه عنه ولو كان المراد هذا فلازمه عدم اعتاق المجذوم على البائع بعد الفسخ ، لأنه لم يحدث في ملك البائع ، وإنما حدث في ملك المشتري أي عدم كون القرن من أحداث السنة فلا يوجب الرد
هامش
( 117 ) 117 118 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 201 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر