ثم لو فسخ المشتري فاعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملك المجذوم ( 60 )
لا ( 61 ) أن جذام المملوك يوجب اعتاقه : بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه
ثم إن زيادة القرن ليس في كلام الأكثر فيظهر منهم العدم ( 62 )
شرح
المقصود من عدم جواز تملك المجذوم :
هو أن المجذوم لا يملك
لا أن حدوث الجذام في مملوك شخص يوجب اعتاقه ، وزوال ملكه عنه ، لأنه لو كان المراد هذا فلا مجال للاعتاق على البائع بعد الفسخ من دون أن يعتق عليه « 117 » 1 لعدم وجود دليل على الثاني
وأما رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله :
إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه ، والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه
فهي ظاهرة في الثاني ، لأن مفاده أن حدوث الجذام في المملوك مزيل للعبودية والملكية عنه ، فلا يشمل البائع في المقام ، لعدم حدوثه في ملكه ، وإنما حدث في ملك المشتري
راجع حول الحديث
( فروع الكافي ) الجزء 6 ص 189 - الحديث 2
من باب المملوك إذا عمي ، أو جذم ، أو نكّل به فهو حر
ولا يخفى أن الحديث في المصدر كما ذكرناه هنا باب الحرية
لكن في ( من لا يحضره الفقيه )
إذا عمي العبد فلا رقّ عليه ، والعبد إذا أجذم فلا رقّ عليه
راجع ( من لا يحضره الفقيه ) الجزء 3 ص 84 الحديث 1 ) - باب الحرية
أي وليس المراد من عدم وجود جواز تملك المجذوم : 118
هو أن حدوث الجذام في مملوك شخص يوجب اعتاقه ، وزوال ملكه عنه
ولو كان المراد هذا فلازمه عدم اعتاق المجذوم على البائع بعد الفسخ ، لأنه لم يحدث في ملك البائع ، وإنما حدث في ملك المشتري
أي عدم كون القرن من أحداث السنة فلا يوجب الرد
هامش
( 117 ) 117 118 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب