تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
غير ( 53 ) الجذام ، فلا أظن أحدا يلتزم عدم الاعتاق ، إلا بعد لزوم البيع خصوصا مع بناء العتق على التغليب ( 54 ) هذا ( 55 ) ولكن ( 56 ) رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة المحققة ، والاجماع المدعى في السرائر ، والغنية « 114 » 1 مشكل ( 57 ) ، فيمكن ( 58 ) العمل بها في موردها أو الحكم ( 59 ) من أجلها : بانّ تقدم سبب الخيار يوجب توقف الاعتاق على امضاء العقد ولو في غير المقام
شرح
كالعمى أي على التشبث بأدنى سبب للحرية أي خذ ما تلوناه عليك حول هذه الأمراض خلاصة هذا الكلام : إن رفع اليد عمّا دل على أن الجذام سبب للاعتاق 115 على المالك : وهي الأخبار المستفيضة التي أشير إليها في ص 189 ، وص 190 - 191 والاجماع المدعى على أن أحداث السنة لا تمنع من الرد : مشكل ، إذ كيف يمكن مع وجود هذه الأخبار والاجماع المدعى رفع اليد عن سببية الجذام للاعتاق ؟ خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 199 116 : ولكن رفع اليد هذا في الواقع تخلص عن الإشكال المذكور : خلاصته : إننا نلتزم بالعمل في مورد هذه الأخبار بالقول بعدم الاعتاق بالجذام في خصوص هذا المقام وبه نخصص أدلة الاعتاق بالجذام خلاصة هذا الكلام : إنه لأجل هذه الأخبار المستفيضة المتضمنة لأحداث السنة التي أشير إليها في ص 189 ، وص 190 - 191 لحكم بثبوت قاعدة كلية جارية في غير هذا المقام أيضا : والقاعدة هو تقدم سبب الخيار على سبب الاعتاق : جذاما كان سبب الاعتاق ، أو غيره فالقاعدة هذه توجب توقف الاعتاق على إمضاء العقد ، وزوال الخيار : بدعوى أن ذكر الجذام من باب المثال لكل ما هو سبب الاعتاق وقد أفاد شيخنا الشهيدي قدس سره في هذا المقام : أن هذا مبني على أن سبب الخيار في المقام وجود المادة حتى يتقدم على سبب الاعتاق وإلا فلو كان سببه الظهور فلا مجال لاستفادة هذه منها
هامش
( 114 ) 114 115 116 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 200 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر