وفيه ( 42 ) أولا أن ظاهر هذه الأخبار أن سبب الخيار
ظهور هذه الأمراض ، لأنه ( 43 ) المعني بقوله عليه السلام :
فحدث فيه هذه الخصال ما بينك ، وبين ذي الحجة
ولولا ذلك ( 44 ) لكفى وجود موادها في السنة ، وإن تأخر ظهورها عنها ولو بقليل : بحيث يكشف عن وجود المادة قبل انقضاء السنة
شرح
- أعتق على البائع
وأما لو أمضى البيع : بأن قبله
أعتق العبد على المشتري
هذه خلاصة ما وجّهه شيخنا الشهيد الثاني قدس سره في المسالك في هذا المقام
أي وفيما أفاده الشهيد الثاني قدس سره : من التوجيه المذكور نظر وإشكال
خلاصة النظر : إن المستفاد من ظاهر الأخبار الواردة في الأمراض المذكورة في ص 189 - 191 :
أن سبب الخيار
هو ظهور هذه الأمراض في المملوك حالا وفعلا ، لأن هذا الظهور هو المقصود والمراد من قوله عليه السلام :
فحدث فيه هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة التي هي آخر السنة القمرية
وليس وجود مادة المرض سببا للخيار حتى يقال :
إنه يكفي وجود مادة المرض في الخيار
تعليل لكون ظهور الأمراض بالفعل في المملوك
هو ظاهر الأخبار
وقد عرفته عند قولنا في الهامش 42 ص 196 لأن هذا الظهور
أي ولولا استفادة هذا الظهور من ظاهر الأخبار المذكورة في ص 189 وص 190 - 191
لكان وجود مواد هذه الأمراض من خلال السنة المشترى فيها العبد كافيا في الخيار والفسخ ، وإن تأخر ظهورها عن السنة التي وقع البيع والشراء فيها : بأن وجدت بعد شهرين مثلا عن مضي السنة
لكن مواد الأمراض كانت موجودة في المملوك قبل انقضاء السنة