فلو ( 49 ) اشترط العالم ( 50 ) ثبوت خيار العيب مريدا ( 51 ) به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة
فسد الشرط وأفسده ( 52 ) ، لكونه ( 53 ) مخالفا للشرع
ولو أراد به ( 54 ) مجرد الخيار
كان من خيار الشرط ، ولحقته أحكامه
لا أحكام خيار العيب
[ الثاني : تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة ]
( الثاني ) ( 55 ) :
تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف ، والغنية
ونسبه ( 56 ) في التذكرة إلى علمائنا أجمع
والأصل ( 57 ) في الحكم قبل الاجماع
مضافا إلى ما في التذكرة : من ( 58 ) أن الخيار إنما يثبت ، لاقتضاء مطلق العقد السلامة
شرح
الفاء تفريع على ما أفاده : من كون العيب المعلوم لا يكون سببا للخيار .
أي العالم بالعيب .
حال للمشترط العالم بالعيب : أي حالكون المشترط العالم بالعيب يريد بهذا الخيار المشترط خيار العيب .
أي أفسد هذا الشرط العقد أيضا ، فالبيع يكون باطلا .
أي لكون هذا الشرط مخالفا للشرع ، لأن المشترط عالم بالعيب فلا خيار له حتى يشترط ثبوت الخيار لنفسه .
أي بهذا الخيار الذي اشترطه العالم بالعيب .
أي من الأمور المسقطة للرد ، والأرش معا .
أي ونسب العلامة قدس سره هذا السقوط الذي تبرأ البائع من العيوب التي في المبيع : بأن قال : بعتك على كل عيب
أو أتبرأ من كل عيب فيه ، قبل المشتري ذلك .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 375 عند قوله : عند علمائنا أجمع .
أي المدرك لسقوط الرد ، والأرش فيما إذا تبرأ البائع من العيب
كلمة من بيان ( لما ) الموصولة في قوله في هذه الصفحة :
إلى ما في التذكرة .