تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
فلو ( 49 ) اشترط العالم ( 50 ) ثبوت خيار العيب مريدا ( 51 ) به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد الشرط وأفسده ( 52 ) ، لكونه ( 53 ) مخالفا للشرع ولو أراد به ( 54 ) مجرد الخيار كان من خيار الشرط ، ولحقته أحكامه لا أحكام خيار العيب

[ الثاني : تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة ]

( الثاني ) ( 55 ) : تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف ، والغنية ونسبه ( 56 ) في التذكرة إلى علمائنا أجمع والأصل ( 57 ) في الحكم قبل الاجماع مضافا إلى ما في التذكرة : من ( 58 ) أن الخيار إنما يثبت ، لاقتضاء مطلق العقد السلامة
شرح
الفاء تفريع على ما أفاده : من كون العيب المعلوم لا يكون سببا للخيار . أي العالم بالعيب . حال للمشترط العالم بالعيب : أي حالكون المشترط العالم بالعيب يريد بهذا الخيار المشترط خيار العيب . أي أفسد هذا الشرط العقد أيضا ، فالبيع يكون باطلا . أي لكون هذا الشرط مخالفا للشرع ، لأن المشترط عالم بالعيب فلا خيار له حتى يشترط ثبوت الخيار لنفسه . أي بهذا الخيار الذي اشترطه العالم بالعيب . أي من الأمور المسقطة للرد ، والأرش معا . أي ونسب العلامة قدس سره هذا السقوط الذي تبرأ البائع من العيوب التي في المبيع : بأن قال : بعتك على كل عيب أو أتبرأ من كل عيب فيه ، قبل المشتري ذلك . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 375 عند قوله : عند علمائنا أجمع . أي المدرك لسقوط الرد ، والأرش فيما إذا تبرأ البائع من العيب كلمة من بيان ( لما ) الموصولة في قوله في هذه الصفحة : إلى ما في التذكرة .