بحيث ( 45 ) يلحق بالاتفاقيات
[ مسألة : يسقط الرد والأرش معا بأمور ]
( مسألة ) :
يسقط الرد والأرش معا بأمور
[ أحدها : العلم بالعيب قبل العقد ]
( أحدها ) :
العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الخيار إنما يثبت مع الجهل ( 46 )
وقد يستدل ( 47 ) بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة
شرح
الباء بيان لعدم كون الشيء المبيع نادرا :
بحيث يتفق أنه يوجد في الخارج ، لأنه إذا كان كذلك يعد من النوادر ، وعزيز الوجود
فحينئذ يبذل بإزائه المال الزائد إزاء شرائه .
إنما قيد قدس سره ثبوت الخيار بصورة الجهل ، لأن الأخبار الواردة في هذا المقام كلها بلفظة
ثم علم بذلك العوار
أو وجد فيه عيبا
أو رأى فيه عيبا
ولا شك أن اعتبار العلم ، والوجدان ، والرؤية إنما يكون في صورة الجهل بالعيب .
فموضوع خيار العيب هو الجهل به .
وأما في صورة العلم به فالمرجع هو أصالة لزوم البيع ، لكونه مقدما على المبيع المعيب .
المستدل هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ، فإنه قد استدل على سقوط الرد بمفهوم الصحيحة .
وأما كيفية استدلاله بالمفهوم فبتوضيح منا
فنقول : إن للصحيحة منطوقا ، ومفهوما
فمنطوقها جملتا :
ولم يتبرأ منه إليه - ولم يبين له
فهاتان الجملتان تدلان على سقوط الرد بالاحداث في المبيع المعيب سابقا من قبل المشتري بقوله عليه السلام :
إنه يمضي عليه البيع .
وتدلان أيضا على ثبوت الأرش للمشتري بسبب العيب الذي كان في المبيع قبل العقد في قوله عليه السلام : -