تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
بحيث ( 45 ) يلحق بالاتفاقيات

[ مسألة : يسقط الرد والأرش معا بأمور ]

( مسألة ) : يسقط الرد والأرش معا بأمور

[ أحدها : العلم بالعيب قبل العقد ]

( أحدها ) : العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الخيار إنما يثبت مع الجهل ( 46 ) وقد يستدل ( 47 ) بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة
شرح
الباء بيان لعدم كون الشيء المبيع نادرا : بحيث يتفق أنه يوجد في الخارج ، لأنه إذا كان كذلك يعد من النوادر ، وعزيز الوجود فحينئذ يبذل بإزائه المال الزائد إزاء شرائه . إنما قيد قدس سره ثبوت الخيار بصورة الجهل ، لأن الأخبار الواردة في هذا المقام كلها بلفظة ثم علم بذلك العوار أو وجد فيه عيبا أو رأى فيه عيبا ولا شك أن اعتبار العلم ، والوجدان ، والرؤية إنما يكون في صورة الجهل بالعيب . فموضوع خيار العيب هو الجهل به . وأما في صورة العلم به فالمرجع هو أصالة لزوم البيع ، لكونه مقدما على المبيع المعيب . المستدل هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ، فإنه قد استدل على سقوط الرد بمفهوم الصحيحة . وأما كيفية استدلاله بالمفهوم فبتوضيح منا فنقول : إن للصحيحة منطوقا ، ومفهوما فمنطوقها جملتا : ولم يتبرأ منه إليه - ولم يبين له فهاتان الجملتان تدلان على سقوط الرد بالاحداث في المبيع المعيب سابقا من قبل المشتري بقوله عليه السلام : إنه يمضي عليه البيع . وتدلان أيضا على ثبوت الأرش للمشتري بسبب العيب الذي كان في المبيع قبل العقد في قوله عليه السلام : -