تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وأما ( 19 ) رواية سماعة فلا دلالة لها على المقصود ، لتعليله ( 20 ) عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة : باحتمال ( 21 ) ذهابها بعارض وقدح ( 22 ) هذا الاحتمال إما لجريانه بعد قبض المشتري ، فلا يكون ( 23 ) مضمونا على البائع وإما لأن اشتراط البكارة كناية عن عدم وطء أحد لها ( 24 ) فمجرد ( 25 ) ثيبوبتها لا يوجب تخلف الشرط الموجب للخيار
شرح
من هنا يروم قدس سره الردّ على رواية سماعة المشار إليها في ص 162 والتي استدل بها على عدم الرد في الأمة إذا ظهرت ثيبة خلاصته : إن الرواية لا دلالة لها على المدعى ، لأن الإمام عليه السلام إنما حكم بعدم الرد مع اشتراط البكارة المستلزم هذا الاشتراط ثبوت الرد : لأجل احتمال ذهاب البكارة بعارض لا لأجل أن الثيبوبة صفة غالبة في الإماء تعليل لعدم دلالة رواية سماعة على المدعى وقد عرفته في الهامش 19 من هذه الصفحة عند قولنا : خلاصته : إن الرواية الباء بيان لكيفية التعليل أي وسبب هذا الاحتمال : وهو احتمال ذهاب البكارة لمرض ، أو عارض خلاصة ما أفاده قدس سره في هذا المقام : إن سبب ذهاب البكارة أحد أمرين لا محالة : إما ذهابها بعد تسلم المشتري الأمة ، فلا تكون مضمونة على البائع لأنها ذهبت في يد المشتري : وإما لأجل أن البائع لما اشترط البكارة حين البيع معناه أنه قد التزم بعدم وطئه لها وهذا المقدار من الاشتراط « 92 » والالتزام كاف في عدم الوطء أي ذهاب البكارة أي للأمة المبيعة الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره : من أن سبب ذهاب البكارة أحد الأمرين المذكورين في الهامش 22 من هذه الصفحة أي ففي ضوء ما ذكرنا فلا يكون مجرد ثبوت الثيبوبة موجبا لتخلف الشرط الذي اشترطه البائع عند البيع حتى يثبت الخيار للمشتري
هامش
( 92 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب