تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
أو اشترط خصوص البكارة ، فإنه ( 33 ) يثبت بفقدها التخيير بين الرد والأرش ، لوجود العيب ، وعدم المانع من تأثيره ( 34 ) ومثله ( 35 ) ما لو كان المبيع صغيرة ، أو كبيرة ( 36 ) : لم تكن الغالب على صنفها الثيبوبة ، فإنه ( 37 ) يثبت حكم العيب والحاصل : إن غلبة الثيبوبة مانعة عن حكم ( 38 ) العيب لا عن موضوعه ( 39 )
شرح
- أو اشترطت سلامتها من خصوص الثيبوبة : فقد ثبت الخيار للمشتري لو فقدت البكارة فيهن فهو مخير بين الرد ، أو الامضاء ، وأخذ الأرش من البائع تعليل لظهور الثمرة ، وقد عرفته آنفا في الهامش 32 ص 166 أي من تأثير العيب أي ومثل المبيع الذي اشترط في متن العقد سلامته عن كل عيب : أو اشترط خصوص البكارة : الأمة الصغيرة التي لا يحتمل في حقها الثيبوبة ، لصغر سنها في أنه يثبت للمشتري الخيار لو فقدت البكارة فيها أي ومثل المبيع الذي اشترط في متن العقد سلامته عن كل عيب أو اشترط خصوص البكارة : الأمة الكبيرة التي لا يحتمل في حقها الثيبوبة ، لكونها من بنات الملوك ، والأمراء ، وأهل الشرف والجاه : في أنه يثبت للمشتري الخيار لو فقدت البكارة فيها تعليل لثبوت حكم العيب الذي هو الخيار بين الردّ ، والامضاء ، وأخذ الأرش وهو الردّ ، أو الامضاء ، وأخذ الأرش ، فان الثيبوبة إذا غلبت في الإماء فلا ردّ ، ولا أرش أي وليست غلبة الثيبوبة مانعة عن موضوع العيب الذي هي حقيقته وماهيته ، فان حقيقته باقية ، وماهيته صادقة ، فلا يمكن نفي العيب عن الثيبوبة وقد أفاد قدس سره هذا المعنى في ص 122 بقوله : وقول العلامة في القواعد : إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب : لا يبعد ارادتهم نفي حكم العيب : من الرد ، والأرش ، لا نفي حقيقته
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر