أو اشترط خصوص البكارة ، فإنه ( 33 ) يثبت بفقدها التخيير بين الرد والأرش ، لوجود العيب ، وعدم المانع من تأثيره ( 34 )
ومثله ( 35 ) ما لو كان المبيع صغيرة ، أو كبيرة ( 36 ) : لم تكن الغالب على صنفها الثيبوبة ، فإنه ( 37 ) يثبت حكم العيب
والحاصل : إن غلبة الثيبوبة مانعة عن حكم ( 38 ) العيب
لا عن موضوعه ( 39 )
شرح
- أو اشترطت سلامتها من خصوص الثيبوبة :
فقد ثبت الخيار للمشتري لو فقدت البكارة فيهن
فهو مخير بين الرد ، أو الامضاء ، وأخذ الأرش من البائع
تعليل لظهور الثمرة ، وقد عرفته آنفا في الهامش 32 ص 166
أي من تأثير العيب
أي ومثل المبيع الذي اشترط في متن العقد سلامته عن كل عيب :
أو اشترط خصوص البكارة :
الأمة الصغيرة التي لا يحتمل في حقها الثيبوبة ، لصغر سنها
في أنه يثبت للمشتري الخيار لو فقدت البكارة فيها
أي ومثل المبيع الذي اشترط في متن العقد سلامته عن كل عيب أو اشترط خصوص البكارة :
الأمة الكبيرة التي لا يحتمل في حقها الثيبوبة ، لكونها من بنات الملوك ، والأمراء ، وأهل الشرف والجاه :
في أنه يثبت للمشتري الخيار لو فقدت البكارة فيها
تعليل لثبوت حكم العيب الذي هو الخيار
بين الردّ ، والامضاء ، وأخذ الأرش
وهو الردّ ، أو الامضاء ، وأخذ الأرش ، فان الثيبوبة إذا غلبت في الإماء فلا ردّ ، ولا أرش
أي وليست غلبة الثيبوبة مانعة عن موضوع العيب الذي هي حقيقته وماهيته ، فان حقيقته باقية ، وماهيته صادقة ، فلا يمكن نفي العيب عن الثيبوبة
وقد أفاد قدس سره هذا المعنى في ص 122 بقوله :
وقول العلامة في القواعد : إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب :
لا يبعد ارادتهم نفي حكم العيب : من الرد ، والأرش ، لا نفي حقيقته