تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فإذا وجد ما يمنع عن مقتضاها ( 40 ) ثبت حكم العيب ولعل هذا ( 41 ) هو مراد المشهور أيضا ويدل على ذلك ( 42 ) ما عرفت من العلامة رحمة اللّه تعالى عليه في التحرير : من نفي الخلاف في عدم كون الثيبوبة عيبا ( 43 ) مع أنّه ( 44 ) في كتبه ، بل المشهور كما في الدروس على ثبوت الأرش إذا اشترط البكارة فلو لا أن الثيبوبة عيب لم يكن أرش في مجرد تخلف الشرط نعم يمكن أن يقال : إن مستندهم في ثبوت الأرش
شرح
أي عن مقتضى غلبة الثيبوبة : بأن لم يكن الثيبوبة غالبة « 94 » في الإماء فحينئذ يثبت حكم العيب : وهو الرد ، أو الامضاء ، وثبوت الأرش فالمدار في ثبوت حكم العيب ، وعدم الثبوت : هو ثبوت غلبة الثيبوبة كما أن عدم ثبوت الحكم هو عدم ثبوت الغلبة أي ولعل وجود غلبة الثيبوبة التي تكون مانعة عن حكم العيب الذي هو الرد ، أو الأرش : هو مراد المشهور القائل بعدم الرد في الأمة إذا ظهرت ثيبة ، لأن الثيبوبة ليست عيبا ، لأنها صفة غالبة عليهن ، فحكم العيب منفي فيهن ، للغلبة المذكورة فحاصل ما ذكرناه : من بداية الكلام في الثيبوبة : إن الثيبوبة بما هي هي ، وبنفسها ليست عيبا ، لأنها لا تكون موجبة لتنفر الطبيعة عنها ، لامكان زوال البكارة بمرض ، أو عارض أصابها نعم لو كان زوالها للتنفر كما إذا كان عن فجور واتصال بالأجنبي في الخفاء ، فإنه يكون الزوال حينئذ عيبا ، وعارا موجبا للاعراض عنها كما يستفاد هذا المعنى من تعليله عليه السلام : في رواية سماعة المتقدمة في ص 163 بقوله : إنه يكون يذهب في حال مرض ، أو أمر يصيبها أي على أن الثيبوبة إذا كانت صفة غالبة في الإماء فيثبت حكم العيب 95 أي في قوله عند نقل شيخنا الأنصاري قدس سره بقوله في ص 162 : بل في التحرير : لا نعلم فيه خلافا هذا اعتراض منه على العلامة قدس سرهما : يروم اثبات العيب في الثيبوبة
هامش
( 94 ) 94 - 95 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب