وابتناء حكمها ( 98 ) بعد الوضع ، وعدم النقص على ما تقدم :
من أن زوال العيب الحادث مؤثر في جواز الرد أم لا ؟
وأما حمل غير الأمة ( 99 ) فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للأرش ، لعدم الخطر فيه غالبا
وعجزها ( 100 ) عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد ، دون الأرش
لكن ( 101 ) لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد :
ما يعم نقص الصفات غير الموجب للأرش ، وكان ( 102 ) محققا هنا
مضافا ( 103 ) إلى نقص آخر : وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير لأن المفروض كون الحمل للمشتري :
اتجه ( 104 ) الحكم بعدم جواز الرد حينئذ ( 105 )
شرح
أي حكم الحيوانات الحامل بعد أن وضعت حملها « 86 » ، ولم تنقص قيمتها عن قيمتها الأصلية التي كانت قبل الحمل
وهي الحيوانات
ردّ على القائل بعدم جواز رد الحيوان الحامل بعد ظهور العيب فيه
عدول عما أفاده : من أن عجز الحامل لا يوجب سوى التخيير في الرد
وهو نقص الصفات غير الموجب للأرش
هذا إشكال آخر على ما أفاده : من أن المراد من العيب الحادث هو الأعم من نقص الصفات
جواب لكان المتقدم في قوله في هذه الصفحة :
لما كان المراد
أي حين أن كان الحيوان الحامل متضمنا لمال الغير : وهو حمله
فان الحمل ملك للمشتري
فلو قلنا بجواز رد الحامل بالعيب السابق
لاشتراك المشتري مع البائع
هامش
( 86 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب