تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وابتناء حكمها ( 98 ) بعد الوضع ، وعدم النقص على ما تقدم : من أن زوال العيب الحادث مؤثر في جواز الرد أم لا ؟ وأما حمل غير الأمة ( 99 ) فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للأرش ، لعدم الخطر فيه غالبا وعجزها ( 100 ) عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد ، دون الأرش لكن ( 101 ) لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد : ما يعم نقص الصفات غير الموجب للأرش ، وكان ( 102 ) محققا هنا مضافا ( 103 ) إلى نقص آخر : وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير لأن المفروض كون الحمل للمشتري : اتجه ( 104 ) الحكم بعدم جواز الرد حينئذ ( 105 )
شرح
أي حكم الحيوانات الحامل بعد أن وضعت حملها « 86 » ، ولم تنقص قيمتها عن قيمتها الأصلية التي كانت قبل الحمل وهي الحيوانات ردّ على القائل بعدم جواز رد الحيوان الحامل بعد ظهور العيب فيه عدول عما أفاده : من أن عجز الحامل لا يوجب سوى التخيير في الرد وهو نقص الصفات غير الموجب للأرش هذا إشكال آخر على ما أفاده : من أن المراد من العيب الحادث هو الأعم من نقص الصفات جواب لكان المتقدم في قوله في هذه الصفحة : لما كان المراد أي حين أن كان الحيوان الحامل متضمنا لمال الغير : وهو حمله فان الحمل ملك للمشتري فلو قلنا بجواز رد الحامل بالعيب السابق لاشتراك المشتري مع البائع
هامش
( 86 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 161 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر