والخيار ( 82 ) له :
فلا ( 83 ) يؤثر
ويحتمل عدمه ( 84 ) ، لحصول ( 85 ) خطر ما ، ولنقص ( 86 ) منافعها فإنها ( 87 ) لا تقدر على الحمل العظيم ، انتهى ( 88 )
ومما ذكرنا ( 89 ) ظهر الوهم ( 90 ) فيما نسب إلى الايضاح : من أن ما قرّبه في القواعد مبني على قول الشيخ : من دخول الحمل في بيع الحامل
شرح
الواو حالية : أي والحال أن الخيار للمشتري
الفاء فاء النتيجة : أي فنتيجة ما قلناه :
أن الحمل غير مؤثر في الرد
أي عدم جواز رد الحيوان الحامل بالعيب السابق
تعليل لعدم جواز الرد : أي العدم لأجل الخطر المتوجه نحو الحيوان الحامل ، إذ من الممكن أنه عند الوضع تموت الحامل :
أي هذا الحيوان في ظرف كونه حاملا تقل منافعه التي أقدم المشتري على شرائه ، لعدم تحمله للحمل الخطير العظيم
ولعدم تحمله للرواح ، والمجيء أكثر من مرة ، أو مرتين
تعليل لنقص المنافع
وقد عرفته في الهامش 85 من هذه الصفحة عند قولنا : أي هذا
أي ما أفاده فخر الاسلام قدس سره في هذا المقام
وهو كلام فخر الاسلام قدس سره في الايضاح الذي نقله عنه شيخنا الأنصاري قدس سره في ص 158 بقوله :
وفي الايضاح : إن هذا بناء على قول الشيخ : من أن الحمل تابع للحامل وبقوله في ص 158 :
وأما عندنا فالأقوى ذلك ، لأنه كالثمرة المتجددة
وجه الظهور : إن فخر الاسلام قدس سره ذكر أن أقربية جواز الرد مبني على مبنانا : وهو أن الحمل كالثمرة المتجددة على الشجرة
وأنه كإطارة الريح ثوب المشتري في الدار التي اشتراها ثم ظهرت معيبة
لا على مبنى الشيخ قدس سره : من تبعية الحمل للحامل