تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وفي الايضاح ( 79 ) : إن هذا بناء على قول الشيخ : في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال ظاهر وأما عندنا فالأقوى ذلك ، لأنه ( 80 ) كالثمرة المتجدّدة على الشجرة وكما لو ( 81 ) أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة
شرح
استشهاد ثان بكلام الاعلام على أن الحمل في الحيوانات من غير تصرف فيها لا يمنع من الرد خلاصة الاستشهاد : إن الأقربية التي أفادها العلامة قدس سره في الحمل في الحيوانات مبنية على ما أفادها الشيخ قدس سره : في كون الحمل تابعا للحامل وأما على رأينا فالأقوى أن الرد جائز أيضا لكن لا على ما أفاده الشيخ قدس سره : من أن الحمل تابع للحامل في المبيع بل على رأينا : من أن الحمل ثمرة ، وليس تصرفا في المبيع المعيب حتى لا يوجب الرد ، لأن الحمل من قبيل الثمرة المتجددة على الشجرة المبيعة المعيبة التي أثمرت بعد شرائها ، من دون تصرف فيها ومن قبيل إطارة الريح ثوبا للمشتري إلى الدار التي اشتراها وله الخيار فيها فكما أن الإثمار في الشجرة لا يكون تصرفا فيها من قبل المشتري وإطارة الثوب في الدار لا يكون مبطلا للخيار ، لعدم كونه تصرفا كذلك الحمل من قبيل الإثمار ، والاطارة فلا يكون مانعا عن الرد فالحاصل : إننا والشيخ متفقون في المبنى : وهو الرد ولكننا مختلفون في البناء فالشيخ يذهب إلى أن الرد سببه تبعية الحمل للحامل وأننا نذهب إلى أن الحمل من قبيل الإثمار ، والاطارة اللذين هما ليسا تصرفا في المبيع المعيب تعليل لاختلاف البناء وقد عرفته في الهامش 79 من هذه الصفحة عند قولنا : خلاصته تنظير ثان للحمل في الحيوانات وقد عرفته في الهامش 79 من هذه الصفحة عند قولنا . وإطارة الثوب