تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
نعم ( 91 ) ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكره المصنف إن تمّ فإنما يخرج ( 92 ) على قول الشيخ : من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار ولعله ( 93 ) فهم من العبارة ردّ الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله : لأن الحمل زيادة : يعني أن الحامل ردّت إلى البائع مع الزيادة ، لا مع ( 94 ) النقيصة لكن ( 95 ) الظاهر من التعليل كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمة وكيف كان ( 96 ) فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة : عدم جواز الرد ما دام الحمل ( 97 )
شرح
مقصوده من هذا الاستدراك بيان أن المحقق الثاني قدس سره بنى الأقربية التي أفادها العلامة قدس سره في القواعد على مبنى آخر للشيخ عطر اللّه مرقده الشريف : وهو : إن المبيع في زمن الخيار ملك للبائع بشرط كون تجدد الحمل في زمن الخيار بيد المشتري ، إذ لو كان قبل القبض لكان البائع ضامنا له أي يحمل ما أفاده العلامة قدس سره في هذا المقام توجيه منه لما أفاده المحقق الثاني في مبنى الأقربية : أي ولعل المحقق الثاني استفاد الأقربية من عبارة القواعد من تعليل العلامة بقوله : لان الحمل زيادة : أي زيادة على المبيع الذي هي الحامل فمن هذا التعليل استفاد أقربية جواز رد الحامل في الحيوان أي إلا بدون الحمل « 84 » هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره يروم به الخدشة في توجيهه كلام المحقق الثاني قدس سره خلاصته : إن التعليل المذكور في قول العلامة في ص 157 : لأن الحمل زيادة : تعليل لعدم كون الحمل عيبا في الحيوانات يعني أنه أي شيء قلنا في حمل الحيوانات المبيعة التي ظهرت معيبة بعد الحمل من هنا يروم إبداء رأيه حول الأمة الحامل والحيوانات الحاملة أي ما دام الحمل موجودا ، لأن الحمل ليس عيبا 85 حقيقيا حتى يمنع من الرد
هامش
( 84 ) 84 85 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب