تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وعند المشتري بشرط النقص ، من غير فرق بين الجارية والبهيمة ( 73 ) مع أن ظاهر « 83 » عبارة الأولى ( 74 ) كالتحرير ، والقواعد الفرق فراجع قال ( 75 ) في القواعد : لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الردّ بالعيب السابق ، لأن ( 76 ) الحمل زيادة انتهى ( 77 ) وهذا ( 78 ) بناء على أن الحمل ليس عيبا في غير الأمة
شرح
حيث قال قدس سره في التذكرة كما هو منقول هنا : لو اشترى جارية حائلا ، أو بهيمة حائلا أي عبارة الأولى للعلامة قدس سره التي نقلها عنه شيخنا الأنصاري عطر اللّه مرقده الشريف في ص 151 بقوله : وعلّله في التذكرة وبقوله في ص 151 : أما في غير الإماء : من الحيوانات أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد : فإنه قدس سره فرق بين الإماء فقال : إن الحمل فيها عيب موجب للرد وبين الحيوانات فقال : إن الحمل فيها ليس عيبا ، ولا موجبا للرد ، فهو ليس تصرفا في المبيع حتى يمنع الرد ، بل هو زيادة في الحيوان من هنا يروم قدس سره الاستشهاد بكلام الأعلام على أن الحمل في الحيوانات من غير تصرف فيها لا يمنع من الرد فأول كلام استشهد به كلام العلامة قدس سره في القواعد تعليل لكون المشتري له الرد أي ما أفاده العلامة قدس سره في هذا المقام أي أقربية جواز الرد للمشتري في الحيوان الحامل الذي كان معيبا بالعيب السابق على العقد : مبنية على رأي العلامة قدس سره : من أن الحمل في الحيوان ليس عيبا
هامش
( 83 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 157 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر