تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
أو إهماله ( 60 ) المراعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما ( 61 ) تصرف ، انتهى ( 62 ) وصرح في المبسوط * باستواء البهيمة ، والجارية : في أنه إذا حملت إحداهما عند المشتري وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا ردّ الأم ، دون الولد وظاهر ذلك ( 63 ) كله ، خصوصا نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي وخصوصا مع استدلاله ( 64 ) على المنع : بالتصرف لا بحدوث ( 65 ) العيب : تسالمهم ( 66 ) ، على أن الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيبا بل العيب هو النقص الحادث بالولادة
شرح
هذا هو السبب الثاني للحمل : أي إن سبب الحمل هو إهمال المشتري : بأن لم يراع ما اشتراه حتى نزا الفحل على ما اشتراه كما في الحيوان أي كلا السببين الموجبين للحمل : وهما : فعل المشتري - أو إهماله : تصرف موجب لعدم جواز الرد أي ما أفاده الشهيد قدس سره في الدروس « 81 » * في النسخ الموجودة عندنا حتى في النسخة المصححة من قبل الأفاضل المشرفة عليها : ولكن صرح في المبسوط والظاهر أن كلمة لكن زائدة ، لعدم مجال للاستدراك هنا كما يظهر ذلك بالتأمل أي الظاهر من تلك الأقوال التي ذكرناها هنا حول الحمل أي مع استدلال القاضي الحلبي 82 قدس سره لمنع الرد بقوله في هذه الصفحة : وكلاهما تصرّف أي ولم يستدل القاضي الحلبي قدس سره على منع الرد بحدوث العيب عند المشتري بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في هذه الصفحة : وظاهر ذلك : أي وظاهر تلك الأقوال المتقدمة هو اتفاق الفقهاء
هامش
( 81 ) 81 82 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 155 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر