تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وإن زال على ما تقدم من التذكرة ( 53 ) وفي التذكرة : ولو كان المبيع جارية معيبة فحبلت وولدت في يد المشتري فان نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم ، وكان له الأرش وإن لم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها ، من دون الولد إلى أن قال : وكذا حكم الدابة لو حملت عند المشتري وولدت فان نقصت بالولادة فلا ردّ وإن لم تنقص ردها ، دون ولدها ، لأنه ( 54 ) للمشتري ، انتهى ( 55 ) وفي مقام آخر ( 56 ) : لو اشترى جارية حائلا ، أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب فان نقصت بالحمل فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري وبه قال الشافعي : وإن لم تنقص ، أو كان الحمل في يد البائع فله الرد ، انتهى ( 57 ) وفي الدروس لو حملت إحداهما : يعني الجارية ، أو البهيمة عند المشتري ، لا بتصرفه فالحمل له فان فسخ ردّ الام ما لم تنقص بالحمل ، أو الولادة وظاهر ( 58 ) القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الردّ ، لأنه إما بفعله ( 59 )
شرح
في ص 329 من الجزء 16 من المكاسب عند قوله : قال في التذكرة : عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق أي لأن الولد يكون للمشتري ، حيث حملت الدابة عنده ، وفي ملكه قبل ظهور العيب راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 394 عند المسألة السادسة والعشرين أي وقال العلامة قدس سره في مقام آخر من التذكرة راجع ( المصدر نفسه ) ص 395 عند المسألة التاسعة والعشرين هذا من متممات كلام الشهيد قدس سره في الدروس خلاصة هذا الكلام : إن للحمل سببين هذا هو السبب الأول : أي إما أن يكون بفعل المشتري كما في الجماع والمواقعة مع الأمة لو كان قد اشتراها