وإن زال على ما تقدم من التذكرة ( 53 )
وفي التذكرة :
ولو كان المبيع جارية معيبة فحبلت وولدت في يد المشتري
فان نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم ، وكان له الأرش وإن لم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها ، من دون الولد
إلى أن قال : وكذا حكم الدابة لو حملت عند المشتري وولدت
فان نقصت بالولادة فلا ردّ
وإن لم تنقص ردها ، دون ولدها ، لأنه ( 54 ) للمشتري ، انتهى ( 55 )
وفي مقام آخر ( 56 ) :
لو اشترى جارية حائلا ، أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب فان نقصت بالحمل فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري
وبه قال الشافعي :
وإن لم تنقص ، أو كان الحمل في يد البائع فله الرد ، انتهى ( 57 )
وفي الدروس لو حملت إحداهما : يعني الجارية ، أو البهيمة عند المشتري ، لا بتصرفه فالحمل له
فان فسخ ردّ الام ما لم تنقص بالحمل ، أو الولادة
وظاهر ( 58 ) القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الردّ ، لأنه إما بفعله ( 59 )
شرح
في ص 329 من الجزء 16 من المكاسب عند قوله :
قال في التذكرة :
عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق
أي لأن الولد يكون للمشتري ، حيث حملت الدابة عنده ، وفي ملكه قبل ظهور العيب
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 394 عند المسألة السادسة والعشرين
أي وقال العلامة قدس سره في مقام آخر من التذكرة
راجع ( المصدر نفسه ) ص 395 عند المسألة التاسعة والعشرين
هذا من متممات كلام الشهيد قدس سره في الدروس
خلاصة هذا الكلام : إن للحمل سببين
هذا هو السبب الأول : أي
إما أن يكون بفعل المشتري كما في الجماع والمواقعة مع الأمة لو كان قد اشتراها