وأداء ( 48 ) الوضع إلى الهلاك نادر ( 49 ) في الحيوانات لا يعبأ به نعم ( 50 ) عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار دون الأرش
كوجدان ( 51 ) العين مستأجرة
وكيف كان ( 52 ) فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء :
أنه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردها ، لحدوث العيب في يده ، سواء نقصت بعد الولادة أم لا ، لأن العيب الحادث مانع
شرح
دفع وهم
حاصل الوهم : إن الحمل موجب لهلاك الحيوان في بعض الأحيان فكيف يقال بجواز بيعه ، وأن الحمل ليس عيبا ؟
جواب عن الوهم المذكور
خلاصته : إن هلاك الحيوان الحامل أحيانا فرض نادر جدا
فلا يعتنى به في بعض المجالات
فالأكثر في الحيوان الحامل وضعه سالما
استدراك عما أفاده : من عدم كون الحمل في الحيوان نقصا
خلاصته : إننا وإن قلنا بكون الحمل ليس عيبا ، لعدم ايجابه النقص فيه
لكننا نعترف بأنه موجب لعدم الانتفاعات منه في ظرف كونه حاملا ، لعدم تحمله من الحمل الثقيل ، وعدم تحمله من كثرة الذهاب والاياب يوميا ، فلا يستفيد منه المشتري تلك الفائدة التي نواها من شرائه
إذا يكون الحمل سببا لخيار المشتري فيفسخ المعاملة
وليس له الأرش
تنظير لكون الحمل ليس عيبا ، وأنه موجب للخيار ، لا للأرش
خلاصته : إن ما نحن فيه من قبيل العين المستأجرة التي بيعت وهي مستأجرة
فكما أن للمشتري هنا حق الرد ، لا الأرش
كذلك ما نحن فيه فللمشتري حق الخيار فقط
يعني أي شيء قلنا في الحيوان الحامل
من هنا عود على بدء يروم به الرجوع إلى أن الحمل في الإماء عيب