تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وأداء ( 48 ) الوضع إلى الهلاك نادر ( 49 ) في الحيوانات لا يعبأ به نعم ( 50 ) عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار دون الأرش كوجدان ( 51 ) العين مستأجرة وكيف كان ( 52 ) فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء : أنه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردها ، لحدوث العيب في يده ، سواء نقصت بعد الولادة أم لا ، لأن العيب الحادث مانع
شرح
دفع وهم حاصل الوهم : إن الحمل موجب لهلاك الحيوان في بعض الأحيان فكيف يقال بجواز بيعه ، وأن الحمل ليس عيبا ؟ جواب عن الوهم المذكور خلاصته : إن هلاك الحيوان الحامل أحيانا فرض نادر جدا فلا يعتنى به في بعض المجالات فالأكثر في الحيوان الحامل وضعه سالما استدراك عما أفاده : من عدم كون الحمل في الحيوان نقصا خلاصته : إننا وإن قلنا بكون الحمل ليس عيبا ، لعدم ايجابه النقص فيه لكننا نعترف بأنه موجب لعدم الانتفاعات منه في ظرف كونه حاملا ، لعدم تحمله من الحمل الثقيل ، وعدم تحمله من كثرة الذهاب والاياب يوميا ، فلا يستفيد منه المشتري تلك الفائدة التي نواها من شرائه إذا يكون الحمل سببا لخيار المشتري فيفسخ المعاملة وليس له الأرش تنظير لكون الحمل ليس عيبا ، وأنه موجب للخيار ، لا للأرش خلاصته : إن ما نحن فيه من قبيل العين المستأجرة التي بيعت وهي مستأجرة فكما أن للمشتري هنا حق الرد ، لا الأرش كذلك ما نحن فيه فللمشتري حق الخيار فقط يعني أي شيء قلنا في الحيوان الحامل من هنا عود على بدء يروم به الرجوع إلى أن الحمل في الإماء عيب