في تلك المسألة ( 32 )
وعلله ( 33 ) في التذكرة ، لاشتماله على تغرير النفس ، لعدم يقين السلامة بالوضع ( 34 )
هذا ( 35 ) مع كون الحمل للبائع ، وإلا ( 36 ) فالأمر أوضح
ويؤيده ( 37 ) عجز الحامل عن كثير من الخدمات ، وعدم قابليتها للاستيلاد إلا بعد الوضع
أما في غير الإماء : من الحيوانات *
ففي التذكرة : أنه ( 38 ) ليس بعيب ، ولا يوجب ( 39 ) الردّ
بل ذلك ( 40 ) زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل كما هو مذهب الشيخ
شرح
أي مسألة أن الحمل عيب « 79 »
أي وعلّل العلامة قدس سره في أن الحمل عيب
واللام في لاشتماله بيان للتعليل الذي ذكره في التذكرة
إذ من المحتمل أنها تموت عند وضع الحمل فلا يترتب على شرائها فائدة للمشتري
( 34 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) 80 من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 433 المسألة السادسة عشرة عند قوله : الحبل في الإماء عيب
أي كون الحمل عيبا يرد المبيع على مالكه
مبني على أن الحمل إذا كان عند البائع : بأن كان البائع له أمة وعبد فحملت الأمة من عبده
أو حملت من عبد لغيره بشرط أن يكون الولد لمولى الأمة
أي وإن لم يكن الحمل من البائع : بأن كان من حر آخر غير مولاه أو من عبد لمولى آخر غير مولاها ، من دون اشتراط كون الولد لمولى الأمة فالمبيع المعيب بالحمل أولى بالرد على مالكه بالعيب القديم
أي ويؤيد أن الحمل عيب كون الحامل عاجزا عن أداء الخدمات البيتية القائمة بشخصها ، والراجعة لنفسها
* من هنا أخذ قدس سره في حمل الحيوانات
أي الحمل
أي الحمل
أي الحمل يكون في بعض المجالات موجبا لزيادة قيمة الحيوان الحامل
هامش
( 79 ) 79 80 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب