تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
أو الجناية ( 25 ) ، والاستسعاء ( 26 ) في الدين : عيوب ( 27 ) اجماعا ثم إن عدّ حمّى اليوم المعلوم كونها حمّى يوم يزول في يوم ولا يعود مبني على عدّ موجبات الردّ ، لا العيوب الحقيقية ، لأن ذلك ( 28 ) ليس منقصا للقيمة

[ مسألة : الحبل عيب في الإماء ]

( مسألة ) ( 29 ) : الحبل عيب في الإماء كما صرح به جماعة « 78 » وفي المسالك الاجماع عليه في مسألة ردّ الجارية الحامل بعد الوطء وتدل عليه ( 30 ) الأخبار الواردة ( 31 )
شرح
إن الانسان لو جنى على شخص بقطع يده مثلا فالجاني تقطع يده لو أراد المجني عليه القصاص منه عبارة عن سعي العبد في تحصيل بقية ثمنه لو لم يؤده مولاه : بأن يكتسب إلى أن يهيأ النقصان خبر للمبتدأ في قوله في ص 147 نقلا عن التذكرة . الجذام ، والبرص إلى آخره : أي هذه المذكورات التي ذكرها العلامة قدس سره الشريف في التذكرة كلها عيوب موجبة للرد أي حمّى يوم يزول في يومه أي المسألة الثانية من المسائل الثمان التي أشرنا إليها في الهامش 1 ص 147 بقولنا : ذكر شيخنا الأنصاري في هذا البحث ثماني مسائل أي على أن الحبل عيب راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 415 - إلى ص 417 الباب 5 - الأحاديث ، أليك الحديث 1 - 5 - عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ؟ قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها - الحديث 1 عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فوجدها حبلى ؟ قال : يردّها ويردّ معها شيئا - الحديث 5
هامش
( 78 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب