تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض ومن المعلوم أن الأرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سببا لاستحقاق أحدهما ( 26 ) على الآخر ( 27 ) زائدا على ما يساوي الجنس الآخر ( 28 ) وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما ( 29 ) والمسألة ( 30 ) في غاية الاشكال فلا بد من مراجعة أدلة ( 31 ) الربا وفهم حقيقة الأرش ( 32 ) وسيجيء بعض الكلام فيه إن شاء اللّه

[ الثاني : ما لو لم يوجب العيب نقصاً في القيمة ، ]

( الثاني ) ( 33 ) : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ، فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته وقد مثّلوا لذلك ( 34 ) بالخصاء في العبيد
شرح
وهو المبيع المعيب « 3 » . وهو المبيع المعيب . وهو المبيع الصحيح . وهو المبيع المعيب ، أو المبيع الصحيح 4 وهي مسألة ظهور العيب في أحد المتجانسين بعد البيع . بأن تلاحظ أدلة حرمة الربا . هل المدار فيها على مطلق الزيادة وإن كانت بعنوان الغرامة حتى إذا كانت الزيادة متحققة بعد العقد ؟ أو لا يكون كذلك ؟ بأن يلاحظ أن الأرش هل هو جزء من الثمن ؟ أو هو غرامة عرفية ، أو شرعية ؟ أي الموضع الثاني من الموضعين اللذين يسقط الأرش فيهما ، دون الرد عند ظهور المبيع معيبا . وقد أشار إليهما بقوله في ص 1 : مسألة يسقط الأرش ، دون الرد في موضعين أي المبيع المعيب الذي لا يوجب نقصا في القيمة .
هامش
( 3 ) 3 - 4 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب