بل لما يوجب الرد ( 156 ) فيدخل فيه ( 157 ) مثل خصاء العبد ، كما صرح به ( 158 ) في التذكرة ، معللا : ( 159 ) : بأن الغرض قد يتعلق بالفحولة وإن زادت قيمته باعتبار آخر ( 160 ) وقد دخل ( 161 ) المشتري في العقد على ظن الفحولية ، انتهى ( 162 )
ويخرج منه ( 162 ) مثل الثيبوبة ، والغلفة في المجلوب
ولعل من عمم العيب لما لا يوجب نقصا في المالية
كما في المسالك ، وعن جماعة
شرح
المراد منه هو الأعم من الموجب لخيار العيب الاصطلاحي
والنقص الموجب لخيار تخلف الوصف
كخصاء العبد فيما إذا كان غرض المشتري منه الفحولة لا مجرد الخدمة
أي فيدخل في تعريف لما يوجب الرد « 73 » مثل خصاء العبد ، لأن غرض المشتري من شراء العبد الفحولة
فالخصاء في هذه الصورة عيب يوجب الرد
وإن كان الخصاء موجبا لزيادة القيمة ، لأن الملوك ، والأمراء والخلفاء كما علمت يقدمون على شرائها لأجل التحفظ على حريمهم
أي صرح العلامة قدس سره بهذا المعنى في التذكرة
أي علّل العلامة قدس سره في التذكرة
والباء في بأن الغرض بيان للتعليل الذي ذكره في التذكرة
وهو كون العبد خصيا ، لأن المشتري مأمون منه على ناموسه وحريمه
كما عرفت في الهامش 157 من هذه الصفحة
فهذه الصفة قد سببت زيادة قيمة العبد
أي أقدم على الشراء
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 425
أي ويخرج من قوله : لما يوجب الرد مثل العبد ، أو الأمة إذا جيء بهما من بلاد الشرك وهو عالم بذلك ، فإنه ليس له الرد حينئذ بسبب عدم الختان في العبد ، والثيبوبة في الأمة ، لعلمه بأنهما مجلوبان من بلاد الشرك ، لغلبة عدم الختان في العبيد هناك
وكذلك غلبة الثيبوبة في الإماء
هامش
( 73 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب