ولا ينافيه ( 144 ) ما ذكره في التحرير : من ( 145 ) أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة ، لأنه ( 146 ) مبني على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية : من ( 147 ) أن ذلك كاشف ، أو موهم لمرض في العضو ، أو المزاج .
لا على ( 148 ) أنه لا يعتبر في العيب النقيصة المالية
وفي التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب ( 149 ) ، وذكر
شرح
أي ولا ينافي هذا التعريف الذي ذكره العلامة قدس سره في التحرير والقواعد حول العيب :
ما ذكره أيضا في التحرير : من أن عدم وجود الشعر على العانة عيب في العبد ، والأمة
مع أن عدم الشعر على العانة لا يوجب نقصا ماليا
فهذا التعريف للعيب مناف لذاك التعريف ، حيث إن ذاك
يصرح بأن العيب ما يقتضي نقصا ماليا في عادات التجار ، وعرفهم
من بيان لما ذكره في التحرير الذي يكون ظاهره منافيا لما ذكره في نفس المصدر ، والقواعد
تعليل لعدم المنافاة بين ما ذكره أولا في التحرير
وبين ما ذكره ثانيا في التحرير
خلاصته : إنه قلنا في الإشكال الأول على رواية ابن أبي ليلى :
إن ردّ المشتري الجارية لم يكن لمجرد عدم الشعر على عانتها
بل إن عدم الشعر كاشف عن وجود مرض في العضو ، أو في أصل مزاجها
وهذا مما يسبب نقصا ماليا فيها حسب عادات التجار ، وعرفهم
ولم نقل : لا يعتبر في العيب النقص المالي
إذا لا يكون بين التعريفين تناقض
كلمة من بيان لما ذكره في الجواب الأول
وقد ذكرناه في الهامش 146 من هذه الصفحة بقولنا : خلاصته
عرفت معنى هذه الجملة عند قولنا : ولم نقل : لا يعتبر
بقوله قدس سره :
العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي كزيادة ، أو نقصان موجبة لنقص المالية
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 323