أراد به ( 164 ) مجرد موجب الرد ، لا العيب ( 165 ) الذي يترتب عليه كثير من الأحكام ، وإن لم يكن فيه أرش كسقوط خياره بتصرف أو حدوث عيب ، أو غير ذلك ( 166 )
وعليه ( 167 ) يبنى قول جامع المقاصد كما عن تعليق الارشاد ، حيث
شرح
أي بهذا التعميم ، حيث إن الشهيد الثاني قدس سره أفاد في المسالك عند تعليقته على تعريف المحقق العيب :
ولا يعتبر مع ذلك كون الزائد ، أو الناقص موجبا لنقصان المالية لاطلاق النص ، للاتفاق على أن الخصاء عيب ، مع أنه موجب لزيادة المالية
كما عرفت في إقدام الملوك ، والأمراء في ذلك
خلاصة الكلام : إن من أطلق العيب على غير الموجب لنقص مالية المبيع كالشهيد الثاني في المسالك « 74 » والجماعة الآخرين من الأصحاب
لعلهم أرادوا به مجرد النقص الموجب للرد كالخصاء ، والجب
لا خصوص العيب الحقيقي الاصطلاحي ، فان الخصاء ، والجباء وإن لم يوجبا نقصا في المالية
لكنهما موجبان لتقويت غرض المشتري الذي قد يتعلق بفحولة العبد
وحيث إن أغلب أفراد الانسان ، أو الحيوان لم يكن فيه هذا النقص كان اطلاق العقد مقتضيا للسلامة منه
فإذا ظهر في المبيع هذا النقص ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط :
وهو الرد ، أو الامساك مجانا
أي وليس المراد من العيب هو العيب الحقيقي الاصطلاحي الذي يوجب الخيار :
بين الرد ، والامساك بالأرش المبحوث عنه في المقام
أي من أحكام العيب الحقيقي الاصطلاحي
أي وعلى ما احتملناه : من أن مراد من عمّم العيب لما لا يوجب نقصا في المالية هو مجرد موجب الرد
لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام :
يحمل قول المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد 75 عندما علق على تعريف العلامة قدس سره العيب : بأنه ما خرج عن المجرى الطبيعي ، لزيادة ، أو نقصان موجب لنقص المالية :
هامش
( 74 ) 74 75 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب